الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟.. البحوث الإسلامية يجيب

أيهما أولى الأضحية
أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟.. سؤال بينه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في حديثه عن حكم الأضحية، وفضلها، وعن أولوية الترتيب بينها وبين الصدقة على المحتاجين، وهل شراء الأضحية أولى أو التصدق بثمنها على المحتاجين إلى الدواء أو مصاريف العالج؟

 

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟


وقال المجمع : للأضحية فضل عظيم يدل عليه ما روته عائشة -رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: {مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا} رواه ابن ماجة والترمذي.
ولفت إلى أنه قد أجمع الفقهاء على مشروعية الأضحية، لقوله- تعالى -: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} [الحج: 36]، وقوله -تعالى -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]. ولما رواه أنس -رضي الله عنه- {أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ.} متفق عليه.
وأشار إلى أن الراجح فقها كونها سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر، كما هو مذهب الجمهور استنادا لما رواه ابن عباس -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى} رواه الحاكم والدارقطني.
وبخصوص أولوية الترتيب بين الأضحية وبين الصدقة بقيمتها على المحتاجين في الظرف العادية، فالأضحية أفضل وفق قول الفقهاء؛ لأن جعل الأولوية للصدقة في الظروف العادية يميت سنة الأضحية، وهي من شعائر الإسلام، غير أنه في ظل الظروف غير العادية كحاجة الناس للوقاية والعلاج من فيروس كورونا، فإن التصدق بقيمتها لهذا الغرض يقدم على الأضحية عند التزاحم إعمالا لفقه الأولويات الذي يعرفه العز بن عبد السلام بأنه: {المواظبة على أفضل الأعمال فأفضلها بحيث لا يضيع بذلك ما هو أولى بالتقديم منه}. قواعد الأحكام ج 1 ص 19.
وتابع: بالاستقراء يمكن القول إن ثمة معايير وضوابط جامعة لفقه الموازنات والأولويات، يمكن الركون إليها تفيد بوضوح أنه عند التزاحم، وعدم القدرة على الجمع بين الصدقة لمواجهة الفيروس وبين الأضحية.
وقال، إن الأولوية والأفضلية للصدقة على المحتاجين لمواجهة الفيروس تحصيلاً للمصلحة الأعظم، فالقاعدة أنه حال اجتماع المصالح، فإن أمكن تحصيلها جميعا عملنا على هذا ، وإن تعذر تحصيل الجميع فوفقا لفقه الأولويات أن نعمل على تحصيل الأصلح فالأصلح ، والأفضل فالأفضل ، لقوله -تعالى-: { فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: 17، 18] ، وقوله- تعال: {وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} [الأعراف: 145] ، مع ملاحظة أنه قد يختلف في التفاوت والتساوي ( قواعد الأحكام ج 1 ص 19 ) .
وشدد على الأضحية مصلحة، لكن التصدق بثمنها على المحتاجين والفقراء من أبناء الوطن الواحد مسلمين كانوا أو غير مسلمين للوقاية والعلاج من الفيروس مصلحة أعظم لما فيه من حفظ البلاد والعباد، موضحاً أن الصدقة لمواجهة الفيروس تقدم على الأضحية إعمالا لمعيار الأولوية للعبادة متعدية النفع. وأصل هذا الضابط قاعدة: {المتعدي أفضل من القاصر}
(الأشباه والنظائر للسيوطي ص 144)، ومعناها أن العبادة والعمل المتعدي نفعه للغير، وللأمة أفضل من العمل الذي يقتصر نفعه على صاحبه، فمواجهة الفيروس يتعدى نفعها المحتاج إلى المجتمع والأغنياء، بل والعالم أجمع، بينما الأضحية طعام نفعه قاصر على من حصله.