الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حالة واحدة

القانون يلزم مولد المخلفات الزراعية بتسليمها للمستثمرين وشركات التدوير

المخلفات الزراعية
المخلفات الزراعية

ألزم قانون تنظيم إدارة المخلفات، مولد المخلفات الزراعية، والنباتيـة أو الحيوانيـة، باتخاذ عدد من التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، كما ألزمه بتسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التي تعمل في مجال تدوير المخلفات الزراعية، حال عدم تدويرها.

وفي هذا السياق نصت المادة (37)  على أنه لمولد المخلفات الزراعية، نباتية كانت أو حيوانية، أو لحائزها اتخاذ كافـة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو الآتي :

1- لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده في أماكن تولدها أو في أي مكان آخر غير المخصص لإدارتها. 

2- أن تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة في الأماكن التـي تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة . 


3-  في حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهات المختصة أو مـديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التي تعمل في مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا لأحكام القانون وهذه اللائحة.