الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون سوق رأس المال، علي أن الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة 

 

مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:

١ - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.

٢ - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

٣ - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

٤ - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.

٥ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٦

ولمجلس الادارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة.

و يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته.

 

موارد الهيئة 

 

وتتكون موارد الهيئة مما يأتي :

( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.

(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها.

(د) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

(هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.

 

و تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها: ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى.

 

و يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها.

وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.