الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل الحكم عليهم.. النص الكامل لأمر إحالة 215 متهما في كتائب حلوان

كتائب حلوان
كتائب حلوان

تصل قضية كتائب حلوان إلى محطتها الأخيرة صباح يوم الأحد القادم التاسع عشر من يونيو، حيث من المنتظر أن تنطُق الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالحكم على 215 متهما في القضية.

قضية كتائب حلوان

في الثاني والعشرين من فبراير لعام 2015، أحال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات 215 متهما في قضية كتائب حلوان إلي محكمة الجنايات، بإتهامات تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى تنظيم إرهابي، إضافة إلي إرتكاب عمليات إرهابية، وأيضا العديد من العمليات النوعية والتخريب واستهداف محطات وأبراج الكهرباء.

ونُظرت قضية كتائب حلوان أمام القضاء، حتى وصلت إلي محطتها الأخيرة أمام الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

نص أمر إحالة متهمي كتائب حلوان

وينشر موقع صدى البلد نص أمر إحالة 215 متهما في القضية رقم 4459 لسنه 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

اتهمت النيابة 215 متهما لأنهم في غضون الفترة من 14/8/2013 حتى 7/2/2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة...

أولاً: المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين
تولوا قيادة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهمون الثامن، والعاشر، ومن الثاني والثلاثين حتى الثاني والأربعين أيضاً
أسسوا وتولوا قيادة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الثامن والعاشر المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية – موضوع الإتهام الوارد بالبند أولاً– وتولى باقي المتهمين مسئوليتها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الخامس إلى التاسع، والثالث عشر، والخامس عشر، والسابع عشر، ومن الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين، ومن الحادي والثلاثين حتى الثامن والثلاثين، والرابع والأربعون، والخامس والأربعون، ومن السابع والأربعين حتى التاسع والأربعين، ومن الثاني والخمسين حتى الرابع والخمسين، والسادس والخمسون، والحادي والستون، والثامن والسبعون، والثامن والثمانون، والتاسع والثمانين، والخامس والتسعون، والسادس والتسعون، والثامن والتسعون، والحادي بعد المائة، والسادس بعد المائة، والسادس عشر بعد المائة، والسابع عشر بعد المائة، والحادي والثلاثون بعد المائة، والرابع والثلاثون بعد المائة، والسابع والثلاثون بعد المائة، والتاسع والثلاثون بعد المائة، والرابع والأربعون بعد المائة، والسابع والأربعون بعد المائة، ومن الخمسين بعد المائة حتى الثاني والخمسين بعد المائة، والتاسع والخمسون بعد المائة، والستون بعد المائة، والثاني والستون بعد المائة أيضاً
أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمدوا المجموعات المسلحة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً: المتهمون من الثامن والثلاثين حتى الثاني والتسعين، والعاشر بعد المائة
انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا إلى الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – ولجانها النوعية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خامساً: المتهمون من الثالث والأربعين حتى التاسع والثمانين، ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والخمسين بعد المائة أيضاً
انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا إلى المجموعات المسلحة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سادساً: المتهمون من الثاني والستين بعد المائة حتى الخامس والستين بعد المائة أيضا
شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أخفى المتهم الثانى والستون بعد المائة عناصر المجموعات المسلحة - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً – وشارك المتهمون من الثالث والستين بعد المائة حتى الخامس والستين بعد المائة في أعمالها العدائية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعاً: المتهمون من الأول حتى الرابع، والثالث والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والعشرون بعد المائة أيضاً
حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة – موضوع بند الاتهام أولاً – وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامناً: المتهمان التسعون، والعشرون بعد المائة أيضاً
روجا بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن صورا أعمالاً عدائية ارتكبتها المجموعات المسلحة - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً – وبثّاها على صفحاتها ومواقعها الالكترونية المروجة لأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسعاً: المتهمون من الرابع بعد المائة حتى السادس بعد المائة، ومن الخامس عشر بعد المائة حتى السابع عشر بعد المائة أيضاً
قتلوا مصطفى محسن أحمد نصار - ضابط شرطة - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المُصَمَم على قتل ناصر عبد الرحمن ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين - ووضعوا مخططاً حُدِّدَت به أدوارهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية – بنادق آلية و خرطوش – وسيارة وتوك توك  وتنفيذاً لذلك استقل المتهمون الرابع بعد المائة، والخامس بعد المائة، والسادس عشر بعد المائة السيارة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره به ولاستيقافهم من المجني عليه الأول أمطروه بوابلٍ من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، بينما ظل المتهمون السادس بعد المائة، والخامس عشر بعد المائة، والسابع عشر بعد المائة بمسرح الجريمة مستقلين الدراجة البخارية لمراقبةِ الطريقِ وتأمينه، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان
شرعوا في قتل مصطفى عبد الوهاب فضل طعيمة – ضابط شرطة – وآخرين من القوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصَمَّم على قتل ضابط شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة التبين ولاستيقافهم أمطروهم بوابلٍ من الأعيرةِ الناريةِ فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب بينما ظل المتهمون السادس بعد المائة، والخامس عشر بعد المائة، والسابع عشر بعد المائة بمسرح الجريمة مستقلين الدراجة البخارية لمراقبة الطريق وتأمينه، وقد ارتُكِبَت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

عاشراً: المتهمون الثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والثامن والتسعون، والثاني والعشرون بعد المائة، والثالث والأربعون بعد المائة أيضاً
اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل المقترنة بجناية الشروع فيه - موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً - وذلك بأن حرضهم المتهمان الثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون على قتل ضابط شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة التبين مصدريْن لهم تكليفاً بذلك، واتفقوا معهم على تنفيذها وساعدوهم بأن رصده المتهم الثامن والتسعون واقفاً على مواقيت ودروب غدوه ورواحه وأمدهم المتهمين الثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون،والثاني والعشرون بعد المائة، والثالث والأربعون بعد المائة بأسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش – وسيارة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

حادي عشر: المتهمان التاسع والأربعون بعد المائة، والخمسون بعد المائة أيضاً
قتلو رمضان فايز محمد - أمين شرطة بقسم شرطة حلوان - عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية – مسدسين وبندقية آلية - ودراجة آلية، ورصداه واقفيْن على مواقيت ودروب غدوه ورواحه وتنفيذاً لذلك قاد المتهم الخمسون بعد المائة الدراجة ومن خلفه المتهم التاسع والأربعون بعد المائة وكمنا في المكان الذي أيقنوا مروره به سلفاً وما أن أبصروا مارّاً بسيارته تتبعاه حتى حاذياها وأطلق صوبه الأخير عدة أعيرة نارية من مسدسه قاصديْن إزهاق روحه فأحدثو به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرضٍ إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي البيان
شرعا فى قتل محمد سعد سعد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل رمضان فايز محمد وتنفيذاً لذلك أطلق صوبه المتهم التاسع والأربعون بعد المائة عدة أعيرة نارية من مسدسه قاصديْن إزهاق روحه وتصادف وجود المجني عليه محمد سعد سعد بمكان الحادث فأصابه عياران ناريان فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

ثاني عشر: المتهمون السابع والثلاثون، والسادس والتسعون، والحادي والخمسون بعد المائة، والثاني والخمسون بعد المائة أيضاً
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل المقترنة بجناية الشروع فيه - موضوع الاتهام الوارد بالبند حادي عشر - بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدهما المتهم السابع والثلاثين بأن أمدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالث عشر: المتهمون الرابع عشر، والخامس عشر، والسابع عشر، والثاني والخمسون أيضاً
اشتركوا – مع آخرين مجهولين - بطريقي الاتفاق و المساعدة في جناية قتل محمود السيد صبحي - مجند شرطة - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل ضباط وأفراد الشرطة المرابطين أمام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر ونفاذاَ لذلك اتفق المتهمون الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر معهم على تنفيذها واضعين مخططا حُدِّدَ به دور كلٍ منهم وساعدهم المتهمان الرابع عشر و الثاني والخمسون بأن أمداهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان
‌أ- اشتركوا –  مع آخرين مجهولين - بطريقي الاتفاق والمساعدة في جنايتي قتل معوض شعبان عبد الرسول وتامر محمد مصطفى - مجندىّ شرطة - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل ضباط وأفراد الشرطة المرابطين أمام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر ونفاذاَ لذلك اتفق المتهمون الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر معهم على تنفيذها واضعين مخططا حُدِّدَ به دور كلٍ منهم وساعدهم المتهمان الرابع عشر والثاني والخمسون بأن أمداهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- اشتركوا – مع آخرين مجهولين - بطريقيْ الاتفاق والمساعدة في جنايات الشروع في قتل محمد عمر أمين الصعيدي – ضابط شرطة - وثمانية آخرين من قوات الشرطة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل ضباط وأفراد الشرطة المرابطين أمام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر ونفاذاَ لذلك اتفق المتهمون الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر معهم على تنفيذها واضعين مخططا حُدِّدَ به دور كلٍ منهم وساعدهم المتهمان الرابع عشر والثاني والخمسون بأن أمداهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لارتكابها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

رابع عشر: المتهمون الحادي والثلاثون، والثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس والثلاثون، ومن الثالث والتسعين حتى السابع والتسعين، ومن الثامن والتسعين حتى الحادي بعد المائة، والحادي عشر بعد المائة، والتاسع عشر بعد المائة، والحادي والعشرون بعد المائة، ومن السادس والعشرين بعد المائة حتى الثامن والعشرين بعد المائة، والثالث والخمسون بعد المائة، ومن السادس والستين بعد المائة حتى الثالث والسبعين بعد المائة أيضاً
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدييْن لمبانٍ وأملاكٍ عامة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حقٍ على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد وحال كون المتهمين الثالث والثلاثين، والرابع والثلاثين، ومن الثالث والتسعين إلى السادس والتسعين، ومن الثامن والتسعين إلى المائة، والثامن والعشرين بعد المائة حاملي أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش – والثالث والخمسين بعد المائة حاملاً أسلحة بيضاء – عبوات حارقة - فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية:-

أ‌- قتلوا مصطفى خليل جاد – مجند شرطة - عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المرابطين بوحدة مرور حلوان وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش - وبيضاء – عبوات حارقة – وتنفيذاً لذلك توجهوا إلى الوحدة واعتلى المسلحون سورها و أسطح العقارات المطلة عليها و أمطروا القوات المكلفة بتأمينها بوابل من الأعيرة النارية وما أن هب المجني عليه للتصدي لهم حتى باغته المتهم الخامس والتسعون بوابلٍ من الأعيرة النارية من بندقيته الآلية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، بينما قطع المتهم الحادي والثلاثون الطريق المؤدي للوحدة مستخدماً إطارات مشتعلة للحيلولة دون قدوم الإمدادات الأمنية وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرضٍ إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جنايات أخرى وهما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان

‌أ- شرعوا في قتل وليد رشاد محمد وضياء محمد محمد – فرديّ شرطة – عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المرابطة بنقطة شرطة عين حلوان وتنفيذاً لذلك أمطروهما بوابلٍ من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين إزهاق روحيهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكامهم التصويب، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- شرعوا في قتل إبراهيم عبد الحق إبراهيم – أمين شرطة – وسبعة آخرين من قوات الشرطة المرافقة له - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المٌصمَّم على قتل قوات الشرطة المرابطة بوحدة مرور حلوان وتنفيذاً لذلك أمطروهم بوابلٍ من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكامهم التصويب، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- خربوا عمداً مباني وأملاك عامة، بأن خربوا نقطة شرطة عين حلوان وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌د- خربوا عمداً مبان وأملاك عامة، بأن خربوا وحدة مرور حلوان وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتكبوا جناية القتل العمدي بقصد ارتكاب جنحة وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان

سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لهيئة الشرطة حال حملهم أسلحة ظاهرة - الأمر المنطبق عليه الجنحة المنصوص عليها بالمادة 316 (ثالثاً) / ثالثاً من قانون العقوبات - على النحو المبين بالتحقيقات.

خامس عشر: المتهمان السادس والعشرون، والتاسع والثمانين أيضاً
اشتركا بطريق المساعدة في ارتكاب جناية القتل المقترنة بـ جنايات الشروع فيه والتخريب العمدى والمرتبطة بجنحة السرقة – موضوع الاتهام الوارد بالبند رابع عشر - بأن أمدوا المتهمين بأسلحة بيضاء – عبوات حارقة – فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

سادس عشر: المتهمون الخامس عشر، والسابع عشر، والثامن والأربعون، ومن الثاني والخمسين حتى الستين، والثاني والستين أيضاً
‌أ- شرعوا في قتل محمد رضا عبدالحكيم – ضابط شرطة – وآخرين من القوات المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المُصمَّم على قتل قوات الشرطة القائمة على خدمة الارتكاز الأمني بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بأن وضعوا مخططاً حُدِّدَ به دور كلٍ منهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية - بنادق آلية و خرطوش - وبيضاء - عبوات حارقة - وسيارتين، وتنفيذاً لذلك قاد السيارة الأولى المتهم الخامس والخمسون والثانية السابع والخمسون وانطلقوا حيث تتمركز القوات وما أن بلغوهم حتى أطلق صوبهم المتهمون الخامس عشر، والثاني والخمسون، والثالث والخمسون، والسادس والخمسون وابلاً من الأعيرة نارية ورشقهم المتهمون من الثامن والخمسين حتى الستين بالعبوات الحارقة بينما تولى المتهم الثامن والأربعون تصوير تنفيذ مخططهم الإجرامي لترويجه عبر شبكة المعلومات الدولية وتواجد المتهمان السابع عشر، والرابع والخمسون على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكامهم التصويب، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- شرعوا في قتل أشرف أحمد محمد أحمد عبد الرحمن – ضابط شرطة – وآخرين من القوات المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المُصمَّم على قتل قوات الشرطة القائمة على خدمة الارتكاز الأمني بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر. وملاحقتهم، أطلق صوبهم المتهمون الخامس عشر، والثاني والخمسون، والثالث والخمسون وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم مما أحدث بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكامهم التصويب ومداركة المجني عليه بالعلاج، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- شرعوا في قتل محمد فرج عبدالهادي عبده – مجند شرطة – وآخرين من القوات المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة القائمة على خدمة الارتكاز الأمني بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر و تصادف وجودهم بمكان الحادث، أطلق صوبهم المتهمان الثاني والخمسون، والثالث والخمسون وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم ظناً منهم بملاحقتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف بعض المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكام التصويب على البعض الآخر، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌د- خربوا عمداً أملاكاً عامة، بأن أمطروا السيارتين رقمىّ ب 14/7652 شرطة،ب 17/3296 شرطة المملوكتين لهيئة الشرطة بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم – بنادق آلية والخرطوش – وأحدثوا بهما التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ه- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم بأن أطلقوا صوب قوات الشرطة بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر وابلاً من الأعيرة النارية لمنعهم من ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات.

سابع عشر: المتهمان الثالث عشر، والحادي والستون أيضاً
اشتركا بطريق المساعدة في جنايات الشروع في القتل والتخريب العمدي - موضوع الاتهام الوارد بالبند سادس عشر – بأن أمدهم المتهم الثالث عشر بالأسلحة والذخائر بينما أمدهم المتهم الحادي والستون بالسيارة اللازمة لارتكابها فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامن عشر : المتهمون الثامن، والحادي والثلاثون، ومن الثالث والثلاثين حتى السادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والتسعين، والمائة، والحادي بعد المائة، ومن الرابع بعد المائة حتى السابع بعد المائة، والثالث عشر بعد المائة، والرابع عشر بعد المائة، والثامن والعشرون بعد المائة، ومن الثالث والستين بعد المائة حتى الخامس والستين بعد المائة، والرابع والسبعون بعد المائة، ومن السادس والسبعين بعد المائة حتى السادس والثمانين بعد المائة، والثالث والتسعون بعد المائة، والرابع عشر بعد المائتين، والخامس عشر بعد المائتين أيضاً
اشتركوا وآخرون مجهولون ومتوفين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدييْن للأملاك العامة تنفيذا لغرض إرهابي استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد حال كون المتهمين الحادي والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين حتى السادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والتسعين، والمائة، والحادي بعد المائة، ومن الرابع بعد المائة حتى السابع بعد المائة، والثالث عشر بعد المائة، والرابع عشر بعد المائة، والثامن والعشرون بعد المائة، ومن الثالث والستين بعد المائة حتى الخامس والستين بعد المائة والمتوفين حاملي أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش – وبيضاء – عبوات حارقة ونبلة - فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية

‌أ- شرعوا في قتل هيثم سيد حسن – ضابط شرطة – وثلاثة آخرين من القوات المرافقة له ومدنيْين – منهما طفل - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المُصمَّم على قتل قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن بمنطقة عرب غنيم بحلوان وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش -  وبيضاء – عبوات حارقة – وجابوا شوارعها وما أن أدركوهم حتى أمطرهم المتهمون المسلحون بوابل من الأعيرة النارية ورشقوهم بالعبوات الحارقة قاصدين إزهاق أرواحهم وتصادف تواجد المدنيْين بمكان الحادث فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- خربوا عمداً أملاكاً عامة، بأن أمطروا مركبة الشرطة رقم ب 12/3532 المملوكة لهيئة الشرطة بوابلٍ من الأعيرة النارية من أسلحتهم – بنادق آلية وخرطوش – وأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم بأن أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية ورشقهم بالعبوات الحارقة لحملهم على التخلي عن بسط السيطرة الأمنية على منطقة عرب غنيم بحلوان ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسع عشر: المتهمون الحادي والثلاثون، والثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس والثلاثون، ومن الثالث والتسعين حتى الثاني بعد المائة، والثامن بعد المائة، والتاسع بعد المائة، والثاني عشر بعد المائة، والخامس والعشرون بعد المائة، والسادس والعشرون بعد المائة، ومن الثامن والعشرين بعد المائة حتى الثلاثين بعد المائة، والتاسع والأربعون بعد المائة، والخمسون بعد المائة، والثالث والستون بعد المائة، ومن السابع والثمانين بعد المائة حتى التاسع والثمانين بعد المائة أيضاً
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدييْن لمبانٍ وأملاك عامة تنفيذا لغرض إرهابي، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد حال كون المتهمين الثالث والثلاثين، والرابع والثلاثين، والسادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى الثاني بعد المائة، والعاشر بعد المائة، والثاني عشر بعد المائة، والخامس والعشرون بعد المائة، والتاسع والعشرون بعد المائة، والثالث والستين بعد المائة حاملي أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش - فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية:-

‌أ- شرعوا في قتل هاني عبدالرحيم محمد ووحيد فوزى محمد – فردىّ شرطة – عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المُصمَّم على قتل قوات الشرطة المرابطة بنقطة شرطة عرب الوالدة بحلوان وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش - وتوجهوا إليها على متن سيارة المتهم الثلاثين بعد المائة وما أن بلغوها حتى أمطرهم المتهمون الثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، ومن الثالث والتسعين حتى الخامس والتسعين، والمائة بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا بأولهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليه الأول ومداركته بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب على الثاني، بينما ظل باقي المتهمين المسلحين بمسرح الجريمة للشد من أزرهم ولتأمين هروبهم وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- خربوا عمداً مبان وأملاكاً عامة، بأن أمطروا مبنى نقطة شرطة عرب الوالدة المملوك لهيئة الشرطة بوابل من الأعيرة النارية، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية لحملهم على الامتناع عن تأمين النقطة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

عشرون: المتهمون الخامس والعشرون، والتاسع والعشرون، والثلاثون، والحادي والتسعون، والثاني والتسعون أيضاَ
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمتي القتل العمدي تنفيذاً لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية

‌أ- شرعوا في قتل كريم عماد الدين عبد الرحمن الأعصر – ضابط شرطة- والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة بفض تجمهر التنظيم الإخواني وأعدوا لهذا الغرض عبوة حوت مادة الانفو المفرقعة مُجهزة إلكترونيا للتفجير عن بعد وثبتها المتهم الخامس والعشرون أسفل سيارة متوقفة على جانب الطريق الذي أيقنوا سلفاً مرورهم به وتربصوا لهم بمقربة من ذلك المكان وما أن ظفروا بهم حتى فجر الأخير العبوة قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم فيه وهو نجاتهم من الموجة الانفجارية وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- استعملوا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن فجروا العبوة آنفة البيان الأمر الذي نجم عنه تعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- استعملوا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر بأن فجروا العبوة آنفة البيان الأمر الذي نجم عنه تلفيات بالسيارة المملوكة للمجنى عليه وائل عباس محمود أحمد رقم "ج وع 764 المبينة وصفاً بالتحقيقات.

‌د- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن فجروا العبوة سالفة البيان لترويع قوات الشرطة لحملها على الامتناع عن تفريق التجمهر ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ه- خربوا عمداً أموالاً لا يمتلكونها بأن خربوا السيارة رقم ج وع 764 المملوكة للمجني عليه وائل عباس محمود أحمد وأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات وقد ترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

حادي وعشرون: المتهمون التاسع، والثالث والعشرون، والسادس والعشرون، والثامن والثمانون أيضاً
اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايات الشروع في القتل واستعمال المفرقعات واستعمال العنف و التهديد مع الموظفين العموميين والإتلاف - موضوع الاتهام الوارد بالبند عشرين -بأن حرضهم المتهم الثالث والعشرون على ارتكابها بتكليفهم بذلك، واتفقوا معهم على تنفيذها بوضع مخطط حُدِّدَ به دور كل منهم وساعدوهم بأن أمدهم الأخير بالوحدة السكنية المتخذة مقراً لتصنيع العبوات المفرقعة، بينما تولى المتهمون التاسع، والسادس والعشرون، والثامن والثمانون تصنيع العبوات المفرقعة وإمدادهم بإحداها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثاني وعشرون: المتهمون الثامن، والثالث والثلاثون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، ومن الثالث والتسعين حتى التاسع والتسعين، ومن الحادي بعد المائة حتى الثالث بعد المائة، والخامس بعد المائة، والسادس بعد المائة، ومن الحادي عشر بعد المائة حتى الخامس عشر بعد المائة، والتاسع عشر بعد المائة، والعشرون بعد المائة، والحادي والعشرون بعد المائة، والثالث والعشرون بعد المائة، والسادس والعشرون بعد المائة، والثامن والعشرون بعد المائة أيضاً
اشتركوا - وآخرون مجهولون ومتوفيان - في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي لمبانٍ وأملاك عامة تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد حال كون المتهمين الثالث والثلاثين، والرابع والثلاثين، والخامس والتسعين، والسادس والتسعين، والثامن والتسعين، والثالث بعد المائة، والخامس بعد المائة، ومن الثاني عشر بعد المائة حتى الرابع عشر بعد المائة، والثامن والعشرين بعد المائة، والمتوفيان حاملي أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش - وبيضاء – عبوات حارقة ونبلة – فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية :-

‌أ- شرعوا في قتل مهند محمود صبرة – ضابط شرطة – وآخرين من القوات المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المرابطة بمحيط قسم شرطة حلوان وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش - وبيضاء – عبوات حارقة – وتنفيذاً لذلك توجهوا صوب محيطه فأمطروهم المسلحين بوابل من الأعيرة النارية ورشقوهم بالعبوات الحارقة، قاصدين إزهاق أرواحهم، بينما قطع المتهمون السابع والتسعون، والتاسع والتسعون، والسادس بعد المائة، والخامس عشر بعد المائة، والحادي والعشرون بعد المائة الطريق المؤدى للقسم مستخدمين في ذلك إطارات مشتعلة للحيلولة دون قدوم الإمدادات الأمنية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تصدي قوات الشرطة لهم وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- خربوا عمداً أملاكاً عامة، بأن أمطروا مركبة الشرطة رقم 3525 المملوكة لهيئة الشرطة بوابل من الأعيرة النارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- شرعوا في تخريب مبان وأملاك عامة عمداً، بأن تجمهروا أمام ديوان قسم شرطة حلوان تمهيداً لاقتحامه وتخريبه وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تصدي قوات الشرطة لهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌د- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن أطلقوا صوب قوات الشرطة المرابطة بمحيط قسم شرطة حلوان الأعيرة النارية ورشقوهم بالعبوات الحارقة لحملهم على التخلي عن حماية القسم ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

هـ - أتلفوا عمداً أموالاً ثابتة لا يمتلكوها، بأن أطلقوا صوب الحانوت المبين وصفاً بالأوراق والمملوك لشركة الشوربجى الحديثة أعيرة نارية وأحدثوا به التلفيات المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالث وعشرون: المتهمون الثامن والأربعون، والتاسع والأربعون، والحادي والخمسون أيضاً
خربوا – وآخرون مجهولون - عمداً مبان وأملاك عامة، بأن أضرموا النيران بمبنى نقطة شرطة الحي العاشر باستخدام العبوات الحارقة وأحدثوا به التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

رابع وعشرون: المتهمون الحادي والثلاثون، ومن الثالث والثلاثين حتى السادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى الثالث بعد المائة، والحادي عشر بعد المائة، والثامن عشر بعد المائة، والثالث والعشرون بعد المائة، والستون بعد المائة، ومن التسعين بعد المائة حتى الرابع بعد المائتين، والثاني عشر بعد المائتين، والثالث عشر بعد المائتين أيضاً
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة تنفيذا لغرض إرهابي، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد حال كون المتهمين الحادي والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين حتى السادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى المائة، والثاني بعد المائة، والثالث بعد المائة، والحادي عشر بعد المائة، والستين بعد المائة حاملي أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش - وبيضاء – عبوات حارقة - فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية:-

‌أ- خربوا عمداً أملاكاً عامة، بأن أضرموا النيران في مبنى قسم مرور حلوان ومحتوياته والمركبتين رقمي " 867 س ب ر " و " 5224 محافظة القاهرة " المملوكة لهيئة الشرطة فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لهيئة الشرطة بطريق الإكراه الواقع على ياسر سيد احمد – أمين شرطة بقسم المرور – وآخرين من قوة القسم – مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - بأن اقتحموا قسم مرور حلوان وأطلقوا وابلاً من الأعيرة من أسلحتهم النارية  عشوائياً بينما قطع المتهم الثامن عشر بعد المائة الطريق المؤدي للقسم مستخدماً في ذلك إطارات مشتعلة للحيلولة دون قدوم الإمدادات الأمنية فبثوا الرعب في نفوسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على محتويات القسم وإتمام جريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حقٍ على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية لترويع القائمين على تأمين قسم مرور حلوان وبث الرعب في نفوسهم لحملهم على الامتناع عن تأمين القسم وقد بلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

خامس وعشرون: المتهمون الثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس والثلاثون، ومن الثالث والتسعين حتى السادس والتسعين، ومن التاسع والتسعين حتى الحادي بعد المائة، والثامن والعشرون بعد المائة أيضاً
خربوا – وآخر متوفى - عمداً أملاكاً عامة، بأن أعدوا عبوات حارقة تحوي مادة الجازولين المعجلة للاشتعال وتوجهوا بها صوب مقر إدارة النجدة بحلوان واعتلى المتهمين/ الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والخامس والتسعون والسادس والتسعون والثامن والعشرون بعد المائة والمتوفى سور الإدارة وألقوا العبوات صوب السيارات المتوقفة بمرآبها حال تأمين باقي المتهمين الطريق ونجم عن ذلك تفحم عدد ثمانية سيارات مبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لهيئة الشرطة، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

سادس وعشرون: المتهمون الثاني والعشرون، والحادي والثلاثون، والخامس والثلاثون، والسابع والتسعون، والرابع والعشرون بعد المائة أيضاً
اشتركوا - وآخرون مجهولون - في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك عامة تنفيذا لغرض إرهابي، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد حال كون المتهمين الحادي والثلاثين، والسابع والتسعين وآخرين مجهولين حاملي أسلحة بيضاء – عبوات حارقة وحجارة - فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية: -

‌أ- خربوا عمداً أملاكاً عامة، بأن رصد المتهم الحادي والثلاثون سيارة النجدة رقم "1312/ ب 17" المملوكة لهيئة الشرطة لاستهدافها وتوجهوا صوبها وما أن بلغوها حتى رشقوها بالعبوات الحارقة والحجارة وسكب عليها المتهمان الحادي والثلاثون، والسابع والتسعون مادة الجازولين المعجلة للاشتعال وأضرما بها النيران مما أحدث بها التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- سرقوا المنقول المبين وصفاً بالتحقيقات والمملوك لهيئة الشرطة وكان ذلك في إحدى الطرق العامة ليلاً حال حملهم أسلحة بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما محمد سيد متولي خفاجي وربيع صديق إمام قطب – فردىّ شرطة بإدارة نجدة حلوان – أن رشقوهم بعبواتٍ حارقة وحجارة وبثوا الرعب في نفسيهما وشلوا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على صديري واقي من الرصاص من السيارة استقلال المجني عليهما على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفيْن عمومييْن لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن رشقوهما بعبواتٍ حارقة وحجارة لترويعهم وبث الرعب في نفسيهما لحملهم على التخلي عن تأمين السيارة استقلالهما وقد بلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

سابع وعشرون: المتهمان الثالث والثلاثون، والسادس والثلاثون أيضاً
أخفيا أشياء متحصلة من جناية مع علمهم بذلك، بان أخفيا المنقول المتحصل عن الجناية موضوع الاتهام الوارد بالبند سادس وعشرون فقرة "ب" على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامن وعشرون: المتهمون الثامن والثلاثون، والثالث والسبعون، والرابع والسبعون، والسادس والسبعون، والسابع والسبعون أيضاً
خربوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، بأن رصد المتهم الثامن والثلاثون برج نقل الكهرباء رقم 90 خط الكريمات - البساتين جهد 220 كيلو فولت المملوك لوزارة الكهرباء تمهيداً لاستهدافه، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين - مسدس، بندقية آلية - وأدوات قطع - مناشير - وسيارة، وتنفيذا لذلك توجهوا إلى مكان تواجده وقَطَع المتهمين الثالث والسبعون، والرابع والسبعون، والسادس والسبعون قوائمه الحديدية مما أحدث به التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات بينما تواجد المتهمان الثامن والثلاثون، والسابع والسبعون على مسرح الجريمة لتأمينهم.

تاسع وعشرون: المتهم التاسع والثلاثون أيضاً
اشترك بطريقيْ التحريض والاتفاق في ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك عامة تنفيذاً لغرض إرهابي - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامن وعشرين -، بأن حرضهم مصدراً لهم تكليفاً بذلك واتفق معهم على تنفيذها فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق.

ثلاثون: المتهمون الثامن والثلاثون، والأربعون، والخمسون، والثالث والسبعون، والرابع والسبعون، والسادس والسبعون، والسابع والسبعون أيضاً
خربوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، بأن وضعوا مخططاً لاستهداف أبراج نقل الكهرباء وأعدوا لهذا الغرض آلات قطع - مناشير، قواطع اللهب، وتوجهوا صوب البرج رقم 85 خط التبين جهد 500 كيلو فولت المملوك لوزارة الكهرباء وقطعوا قوائمه الحديدية الأمر الذي ترتب عليه سقوط البرجين المتصلين به رقمي 84، 86 مما أحدث التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات.

احدى وثلاثون: المتهمون التاسع، والثامن والثلاثون، والأربعون، والخمسون، ومن الحادي والسبعين حتى الثالث والسبعين، والخامس والسبعون، والسابع والسبعون، والثامن والثمانون أيضاً
أ‌- استعملوا مفرقعات بنية تخريب المنشآت المعدة للمصالح العامة، بأن أعدوا مخططاًلاستهداف أبراج نقل الكهرباء حُدِّدَ به دور كل منهم وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا - بندقية آلية – أحرزها المتهم الأربعون وعبوة عُبِّأت بمادة ثلاثي نيتروتولوين (TNT) المفرقعة وآلات قطع – مناشير، قواطع لهب وتوجهوا صوب البرج رقم 42 خط الكريمات البساتين جهد 220 كيلو فولت المملوك لوزارة الكهرباء وقطعوا قوائمه الحديدية وزرعوا بها العبوة المفرقعة وفجروها الأمر الذي ترتب عليه سقوط البرج رقم 41 وأحدثوا تلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات بينما تواجد المتهم الأربعون على مسرح الجريمة لتأمين هروبهم.

ب‌- خربوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بأن أسقطوا برجي نقل الكهرباء موضوع الفقرة السابقة.

ثاني وثلاثون: المتهمون الحادي والأربعون، ومن الثامن والسبعين حتى الثاني والثمانين
أ‌- خربوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، ووضعوا مخططا لاستهداف أعمدة توزيع الكهرباء وأعدوا لهذا الغرض آلات قطع - مناشير، قواطع لهب - وتوجهوا إلى عمود توزيع الكهرباء رقم 19 خط الليثي الكريمات جهد 66 كيلوفولت وقطعوا قوائمه الحديدة الأمر الذي ترتب عليه سقوط البرجين رقمي 18، 20 المملوكين جميعاً لوزارة الكهرباء وأحدثوا تلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات.

ب‌- خربوا عمداً أموالاً ثابتة للدولة عمداً بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بأن خربوا القواعد الخرسانية للبرج رقم 60 خط الكريمات البساتين جهد 220 كيلو فولت المملوك لوزارة الكهرباء فأحدثوا التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات.

ثالث وثلاثون: المتهمون الثامن والثلاثون، والأربعون، والثالث والسبعون أيضاً
خربوا – وآخر متوفى - عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، بأن وضعوا مخططاً لاستهداف أبراج نقل الكهرباء ورصد المتهم الثامن والثلاثون برج نقل الكهرباء رقم 120 خط التبين الكريمات جهد 500 كيلو فولت المملوك لوزارة الكهرباء وأعدوا لذلك آلات قطع - مناشير، قواطع لهب، اسطوانة غاز - وتوجهوا إليه وقطعوا قوائمه الحديدية وثبتوا الأسطوانة بها و أضرموا فيها النيران وأحدثوا به التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات.

رابع وثلاثون: المتهمان العاشر بعد المائتين والحادي عشر بعد المائتين أيضاً
اشتركا بطريق المساعدة في ارتكاب جناية التخريب العمدي بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالث وثلاثين -، بأن أمدهم بمعلومات عن البرج المستهدف فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

خامس وثلاثون: المتهم التاسع أيضاً
أ‌- خرب عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بأن قطع القوائم الحديدية لأربعة أعمدة توزيع كهرباء مملوكة لوزارة الكهرباء بدائرة مركز شرطة الصف جهد إحدى عشر كيلو فولت فأحدث التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات.

ب‌- اشترك – مع آخرين مجهولين – في جناية التخريب العمدي لأموال ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بأن حرضهم على قطع برج نقل الكهرباء رقم 41 خط التبين شمال الصف جهد 66 كيلو فولت المملوك لوزارة الكهرباء واتفق معهم على ارتكابها فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

سادس وثلاثون: المتهمان الخمسون والسادس والسبعون ايضا
خربا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، بأن أعدا أداة قطع – آلية ذات قرص دوار، اسطوانتي غاز - وقطعا ثلاثاً من القوائم الحديدية لبرج نقل الكهرباء رقم 8 خط الكريمات – التبين جهد 500 كيلو فولت المملوك لوزارة الكهرباء وفجرا إحدى اسطوانات الغاز بأحد قوائمه فأحدث به التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات.

سابع وثلاثون: المتهم الثامن والثلاثون أيضاً
أ‌- خرب عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، بأن قطع قوائم أحد أعمدة توزيع الكهرباء مملوك لوزارة الكهرباء والكائن بقرية عرب منشأة سليمان - مركز أطفيح – الجيزة جهد 11 كيلو فولت مستخدماً في ذلك أداة قطع - آلية ذات قرص دوار - فأحدث به التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات.

ب‌- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية التخريب العمدي بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي موضوع الاتهام الوارد بالبند سادس وثلاثون – بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدهم دراجة آلية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامن وثلاثون: المتهم الثامن والثلاثون، والخمسون، والثالث والسبعون أيضاً
أ‌- خربوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، بأن سكبوا مادة معجلة للاشتعال على محول كهرباء مملوك لوزارة الكهرباء - كائن بمنطقة عرب النمايرة بدائرة مركز شرطة الصف - وأضرموا به النيران فأحدثوا التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات.

ب‌- خربوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، بأن سكبوا مادة معجلة للاشتعال على محول كهرباء مملوك لوزارة الكهرباء - كائن بمنطقة أبو زايد بدائرة مركز شرطة الصف- واضرموا به النيران أحدثوا التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات.

تاسع وثلاثون: المتهمون الثامن والثلاثون، والحادي والسبعون، والثاني والسبعون، والسادس والسبعون، والسابع والسبعون
خربوا عمداً أملاكاً مخصصة للمرافق العامة، بأن ثبتوا ثلاث اسطوانات غاز بغرفة تحكم خاصة بالغاز الطبيعي المملوكة لوزارة البترول كائنة بمنطقة عرب الحصار البحرية وفجروها وأحدثوا التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

أربعون: المتهمون الحادي والثلاثون، والثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس والثلاثون، والتسعون، ومن الثالث والتسعين حتى الخامس والتسعين، ومن السابع والتسعين حتى الثالث بعد المائة، والثامن بعد المائة، والتاسع بعد المائة، والحادي عشر بعد المائة، والثاني عشر بعد المائة، والخامس والعشرون بعد المائة، والساٍدس والعشرون بعد المائة، والثامن والعشرون بعد المائة، والتاسع والعشرون بعد المائة، والتاسع والأربعون بعد المائة، والخمسون بعد المائة، ومن الخامس بعد المائتين حتى الثامن بعد المائتين، والثاني عشر بعد المائتين ايضا
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك عامة تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد حال كون المتهمين الثالث والثلاثين، والرابع والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى الخامس والتسعين، ومن الثامن والتسعين حتى الحادي بعد المائة والسادس والعشرين بعد المائة والثامن والعشرين بعد المائة حاملي أسلحة نارية – بنادق آلية وخرطوش – وبيضاء – عبوات حارقة - فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية:-

‌أ- خربوا عمداً أملاكاً عامة، بأن قطع المتهم الحادي والثلاثون وآخرون الطريق مستخدمين إطارات مشتعلة جلبها المتهم الثاني بعد المائة وأوقفوا حافلة النقل العام رقم "ج أ د 285" المملوكة لهيئة النقل العام وأطلق المتهم الثالث والثلاثون أعيرة نارية من سلاحه – بندقية آلية - صوب إطاراتها لعرقلته وأشهر والمتهم الثامن والعشرون بعد المائة أسلحتهم في وجه قائدها / محمد عبدالسميع زكريا وركابها لإجبارهم على الترجل منها وأضرم المتهمون المسلحون النيران فيها مما أدى إلى تفحمها، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- عرضوا للخطر إحدى وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها عمداً، بأن عطلوا حافلة النقل العام رقم "ج أ د 285" و أضرموا فيها النيران على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفٍ عام ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بأن أشهر المتهمان الثالث والثلاثون والثامن والعشرون بعد المائة أسلحتهم النارية في وجهه لترويع وبث الرعب في نفسه لحمله على التخلي عن الحافلة المكلف بقيادتها وقد بلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

حادي وأربعون: المتهمون الثالث والثلاثون، والرابع والتسعون، والرابع والأربعون بعد المائة أيضاً
أ‌- اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخريْن متوفييْن في جريمة الشروع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وأحدث الانفجار موت شخصين، وذلك بأن حرضهم المتهم الثالث والثلاثون مصدراً لهما تكليفاً بزرع عبوة مفرقعة بمنطقة نفق الحكر بالتبين استهدافاً لقوات الشرطة، واتفق معهما المتهمان الرابع والتسعون، والرابع والأربعون بعد المائة على ارتكابها وساعدهم المتهمان الثالث والثلاثون، والرابع والأربعون بعد المائة بأن لقنهما الأول كيفية تصنيع العبوات المفرقعة وأمدهم الثاني بالأموال اللازمة لشراء المواد المستخدمة في تصنيعها فتمكن المتوفين من تصنيع عبوة مفرقعة وتوجها بها لزرعها بالمكان الذى ايقنا سلفاً مرور مركبات الشرطة فيه وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو انفجار العبوة قبل زرعها فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهما فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ب‌- اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخريْن متوفيْين في جناية الشروع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

ثاني وأربعون: المتهمان الحادي والثلاثون، والثالث والثلاثون أيضاً
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك عامة تنفيذا لغرض إرهابي، وكذا التأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد حال كونهم حاملين سلاحاً نارياً - بندقية آلية – وبيضاء – عبوات حارقة وحجارة - فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمة التالية: -

- شرعوا في تخريب أملاكاً عامة عمداً، بأن توجه المتهمان على رأس التجمهر صوب ديوان حي حلوان و رشقوه بالعبوات الحارقة والحجارة وأحدثوا به التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالث وأربعون: المتهمون من السابع والأربعين حتى الخمسين، والثالث والخمسون، والرابع والخمسون أيضاً
‌أ- شرعوا في تخريب أملاكٍ عامة بأن شرعوا في تخريب جسر المشاة الكائن بطريق النصر وأعدوا لذلك أربع عبوات مفرقعة زرعها المتهمين الثامن والأربعون، والخمسون، والثالث والخمسون، والرابع والخمسون أنحائه بينما ظل المتهمان السابع والأربعون والتاسع والأربعون على مسرح الجريمة لتأمينها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو انصهار العبوات وعدم انفجارها، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- شرعوا في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعوا في استعمال أربع عبوات مفرقعة لتخريب جسر مشاة على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- شرعوا في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن شرعوا في استعمال أربع عبوات مفرقعة لتخريب جسر مشاة على النحو المبين بالتحقيقات.

رابع واربعون: المتهمون الخامس عشر، والسابع عشر، والثاني والسبعون، والثامن والثمانون أيضاً
اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في جنايات الشروع في تخريب أملاك عامة مخصصة لمرافق عامة واستعمال المفرقعات - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالث وأربعين – بأن حرضهم المتهم الخامس عشر مصدراً لهم تكليفاً بذلك واتفقوا معهم على ارتكابها واضعين مخططاً حُدِّدَ به دور كل منهم وساعدهم المتهمان الثاني والسبعون والثامن والثمانون بأن أمداهم بالعبوات المفرقعة اللازمة لتنفيذها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

خامس وأربعون: المتهمون الخامس والأربعون، والسادس والأربعون، والحادي والخمسون، والثاني والخمسون أيضاً
استعملوا – وآخرون مجهولون - القوة والعنف مع مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن تعدوا على باسم خليل إبراهيم قمر– مدير إدارة الأمن بجامعة الأزهر - وثلاثة آخرين لحملهم بغير حق على السماح لإحدى الطالبات الغير مصرح لهن بدخول المدينة الجامعية محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

سادس وأربعون: المتهم السادس والتسعون أيضاً
‌أ- شرع - وآخرون مجهولون - في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن وضعوا عبوة معبأة بمادة مخلوط الألعاب النارية المفرقعة بجوار سيارة حسام محمود علي محمد عبد العال – ضابط شرطة بقسم شرطة حلوان – رقم "ون ع 497" وأضرموا النيران بالسيارة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم بلوغ ألسنة اللهب العبوة وعدم انفجارها على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ب- شرع - وآخرون مجهولون – في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، بأن شرعوا في استعمال العبوة المفرقعة سالفة البيان لتفجير سيارة المجني عليه المذكور على النحو المبين بالتحقيقات.

‌ج- أتلف - وآخرون مجهولون - عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكوها بأن سكبوا على السيارة سالفة البيان مادة الجازولين المعجلة للاشتعال و أضرموا فيها النيران وأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً بالتحقيقات وقد ترتب على ذلك جعل الناس وأمنهم في خطر، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

سبع وأربعون: المتهمون التاسع، والثاني والسبعون، والثامن والثمانون أيضاً
صنعوا مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن صنعوا مادتين مفرقعات - الأنفو و ثلاثي نيتروتولوين - بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامن وأربعون: المتهم الثالث والخمسون بعد المائة ايضا
أ‌- استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن رطم عبوة مفرقعة على جسم صلب ونتج عن ذلك انفجارها الأمر الذي نجم عنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

ب‌- استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الناس للخطر بأن رطم عبوة مفرقعة على جسم صلب ونتج عن ذلك انفجارها الأمر الذي نجم عنه تلفيات بمقهى "الباشا" الكائن بحلوان على النحو المبين بالتحقيقات.

تسع وأربعون: المتهم السادس والعشرون، والثامن والثمانون أيضاً
شرعا في تصنيع أدوات تستخدم في تصنيع وتفجير المفرقعات – دوائر كهربائية – وكان ذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطهما قُبَيْل إتمامهما الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

خمسون: المتهمون التاسع، والخامس والعشرين، والخامس والثلاثين، والخمسين، ومن الحادي والسبعون حتى الثالث والسبعون، والخامس والسبعون، والثامن والثمانون، والحادي بعد المائة، والثالث والخمسون بعد المائة، والثاني والستون بعد المائة أيضاً
حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها وأجهزة وآلات وأدوات تستخدم في صنعها وانفجارها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا و أحرزوا قنابل يدوية ودفاعية ومواد مفرقعة – ثلاثي الأسيتون ثلاثي البيروكسيد، و ثلاثي نيتروتولوين، ومفرقعات الكلورات، والأنفو، والبارود الأسود، ومخاليط الألعاب النارية، ومخاليط نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم، ونترات البوتاسيوم، وبيروكسيد الأوكسجين تركيز 63،5% – وشظايا البلي المعدني، ودوائر للتفجير عن بعد بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام و بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

حادي وخمسون : المتهمون الثالث عشر، والخامس عشر، والثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، ومن السادس والثلاثين حتى الثامن والثلاثين، والأربعين، ومن السادس والأربعين حتى التاسع والأربعين، والثاني والخمسون، والسادس والسبعون، والسابع والسبعون، والسادس والثمانون، و من الثالث والتسعين حتى الثاني بعد المائة، والرابع بعد المائة، والخامس بعد المائة، والثامن بعد المائة، والتاسع بعد المائة، والحادي عشر بعد المائة، والثاني عشر بعد المائة، والسادس عشر بعد المائة، والتاسع عشر بعد المائة، والخامس والعشرون بعد المائة، والسادس والعشرون بعد المائة، ومن الثامن والعشرين بعد المائة حتى الثلاثين بعد المائة، ومن الرابع والثلاثين بعد المائة حتى السابع والثلاثين بعد المائة، ومن التاسع والأربعين بعد المائة حتى الحادي والخمسين بعد المائة، والثالث والستون بعد المائة، والرابع والستون بعد المائة أيضاً
أ‌- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام و بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

ب‌- حازوا و أحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة محل الفقرة السابقة بغير أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام و بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

ثاني وخمسون: المتهمون الرابع والثلاثون، والسابع والثلاثون، والسابع والسبعون، ومن التاسع والأربعين بعد المائة حتى الحادي والخمسين بعد المائة أيضاً
حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة – مسدسات فردية الإطلاق - بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالث وخمسون: المتهمون الرابع والثلاثون، والسابع والثلاثون، والسابع والسبعون، والسادس والثمانون، ومن التاسع والأربعين بعد المائة حتى الحادي والخمسين بعد المائة أيضاً
حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة – موضوع بند الاتهام خمسين - بغير أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

رابع وخمسون: المتهمون الخامس عشر، والثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثاني والأربعون، والسادس والأربعون، والسابع والأربعون، والتاسع والأربعون، والثاني والخمسون، والثالث والخمسون، والخامس والخمسون، والسادس والخمسون، ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والتسعين، ومن الحادي بعد المائة حتى السابع بعد المائة، والحادي عشر بعد المائة، والثاني عشر بعد المائة، ومن الرابع عشر بعد المائة حتى السادس عشر بعد المائة، والسابع عشر بعد المائة، والتاسع عشر بعد المائة، والخامس والعشرون بعد المائة، والسادس والعشرون بعد المائة، والثامن والعشرون بعد المائة، والثلاثون بعد المائة، ومن الخامس والثلاثين بعد المائة حتى السابع والثلاثين بعد المائة أيضاً
حازوا و أحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة – بنادق وعدد من أسلحة الخرطوش - بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

خامس وخمسون: المتهمون الخامس عشر، والثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، والثاني والأربعون، والسادس والأربعون، والسابع والأربعون، والتاسع والأربعون، والثاني والخمسون، والثالث والخمسون، والسادس والخمسون، والثالث والتسعون، ومن الخامس والتسعين حتى الثامن والتسعين، ومن الحادي بعد المائة حتى السابع بعد المائة، والحادي عشر بعد المائة، والثاني عشر بعد المائة، ومن الرابع عشر بعد المائة حتى السابع عشر بعد المائة، والتاسع عشر بعد المائة، والخامس والعشرون بعد المائة، والسادس والعشرون بعد المائة، والثامن والعشرون بعد المائة، والثلاثون بعد المائة أيضاً
حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة – موضوع الاتهام الوارد بالبند رابع وخمسين - بغير أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام و بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

سادس وخمسون: المتهم الثامن والثلاثون أيضاً
أحرز أجزاء رئيسية ل سلاح ناري غير مششخن – ماسورة وجسم سلاح - بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام و بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

سبع وخمسون: المتهمون من التاسع والأربعين بعد المائة حتى الحادي والخمسين بعد المائة أيضاً
أحرزوا كاتم صوت معد للتركيب على أسلحة نارية – مسدسات - بغير ترخيص بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام و بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامن وخمسون: المتهمون من الأول حتى التاسع والثمانين ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والخمسين بعد المائة
اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبانٍ وأملاكٍ عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذاً لغرض إرهابي، وكان للمتهمين من الأول حتى الرابع والأربعين شأن في إدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسع وخمسون: المتهمون التاسع، والثالث والثلاثون، والسادس والثلاثون، والخامس والأربعون، والثامن والأربعون، والتاسع والأربعون، والحادي والخمسون، ومن الثامن والخمسين حتى الستين، والرابع والتسعون، والخامس والتسعون، ومن الثامن والتسعين حتى الحادي بعد المائة، والسادس بعد المائة، والتاسع بعد المائة، والخامس عشر بعد المائة، والسابع عشر بعد المائة، والحادي والعشرون بعد المائة، والرابع والعشرون بعد المائة، والخامس والعشرون بعد المائة، والثامن والعشرون بعد المائة، والثالث والخمسون بعد المائة أيضاً
حازوا و أحرزوا بغير ترخيص أسلحةً بيضاء – عصى، نبلة -، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني ل حيازتها أو إحرازها – عبوات حارقة وحجارة – وكان ذلك في أماكن تجمعات على النحو المبين بالتحقيقات.

ستون: المتهمون السادس والثمانون، والثالث والثلاثون بعد المائة، والثاني والستون بعد المائة، والتاسع بعد المائتين أيضاً
علموا بوقوع جناية انضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون - موضوع بند الاتهام ثالثاً – و أعانوا الجناة على الفرار من وجه القضاء، بأن آووا المتهمين الثاني والأربعين، والسادس والتسعين، والرابع بعد المائة وآخرين على النحو المبين بالتحقيقات.