الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأطباء الأسنان.. حظر فتح أكثر من عيادتين وغرامة 10 آلاف للمخالفين

جراحة الفم والأسنان
جراحة الفم والأسنان

ألزم قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الفم و الأسنان، الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة  ألا يفتح أكثر من عيادتين، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون. 

  

فى هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون على أنه :" لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

 

و  كل قيد فى سجل أطباء وجراحى الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة أطباء الأسنان والنيابة العامة بذلك.

 

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف جراح أو طبيب أسنان عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه . 

و تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء أطباء الأسنان المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات . 

 

عقوبة المخالفين
 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفى حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معًا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.