الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في نص قانون العقوبات..

بعد تأجيل قضيتهم.. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة المتهمين في رشوة وزارة الصحة

الحبس
الحبس

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، محاكمة المتهمين في  القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة" لجلسة 27 يونيو.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

 

وكان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزوّر يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

 

وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزوّر يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مُخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتضمّنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

 

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.