الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعتقاد خاطئ عن الإحرام في الحج .. الإفتاء تكشف عنه

الإحرام
الإحرام

الإحرام .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإحرام بالحج أو بالعمرة هو نية الدخول في النُسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أو التجرّد، ويُخطئ كثيرٌ من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرّد من المخيط والمحيط وارتداء ملابس الحج.

وأضاف «عويضة» خلال فيديو توضيحي «لـ كيفية الإحرام» موجهًا حديثه لمن يحج، أن ملابس الإحرام عبارة عن إزار: وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك تستر به جسدك ما بين سرتك إلى ما دون ركبتك، وخيره: الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة "بشكير"، و«رداء»: وهو ثوب -كذلك- تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك فيما عدا رأسك ووجهك، وخيره: أيضًا الجديد الأبيض "بشكير".

وحذَّر من ارتداء فانلةً أو جوربًا أو جلبابًا أو شيئًا مما اعتدت لبسه من الثياب المفصَّلة المخيطة، مضيفًا: لكن إذا كنت مضطرًا فلك أن تلبس ذلك مع الفدية؛ فقد قال الله تعالى: «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ» (البقرة: 196)، مشيرًا إلى أنه يجوز ارتداء نعل تلبسه رجليك يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم.

وتابع: أن كل هذا للحاج الرجل، أما المرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر، والمستحب الأبيض.

حكم خلع المحرم لباس الإحرام لعذر أو مرض

ورد إلى لجنة الفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، سؤالا عن حكم خلع المحرم لباس الإحرام لعذر مثل المرض قبل أداء العمرة أو الحج.

وأجابت اللجنة قائلة إن كنت تخشى أن يباغتك المرض بعد ارتداء ملابس الإحرام بحيث يصعب عليك إكمال المناسك، فعليك القول عند الإحرام: "نويت العمرة -أو الحج-، فإن حبسني حابسٌ فمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي".

وأكدت اللجنة أن الشخص إذا قال ذلك وباغته العذر يمكنه التحلل وعليه ذبح أضحية.

وأضافت "أما إذا مرضت فخلعت لباس الإحرام لعذر المرض مع بقائك مُحرِمًا وإكمالك المناسك فهذا جائز، وعليك في هذه الحالة ذبح فدية أو صيام ثلاثة أيامٍ أو إطعام ستة مساكين.