الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفات

حكم جمع الظهر والعصر
حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة

حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة .. يتساءل الكثيرون عن حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفات، حيث جرت السنة للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، فإن صلاها خارج عرفة صحت الصلاة.

حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة

وقصر الصلاة بلا سفر، ولا نسك فهي باطلة عند أهل العلم كافة، وتوجب القضاء، بينما الجمع بلا سفر: فيجوز عند بعض أهل العلم للحاجة كالزحام الشديد، ونحوه، وإذا كان الحاج خارج عرفة، ولا زحام فليس له الجمع، وتبطل الصلاة الثانية التي صلاها في غير وقتها، ولو صلى الحاج خارج عرفة لزمه إتمام الصلاة، وصلاة كل صلاة لوقتها.

يقول ابن قدامة في المغني: ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام, وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا؛ إلحاقًا له بالقصر، وليس بصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع, فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع، كما أمرهم بترك القصر حين قال: أتموا، فإنا سفر، ولو حرم الجميع؛ لبينه لهم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ.

وكان عثمان يتم الصلاة لأنه اتخذ أهلًا، ولم يترك الجمع، وروي نحو ذلك عن ابن الزبير، قال ابن أبي مليكة: وكان ابن الزبير يعلمنا المناسك, فذكر أنه قال: إذا أفاض فلا صلاة إلا بجمع. رواه الأثرم، وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة، فخرج، فجمع بين الصلاتين، ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، والحق فيما أجمعوا عليه, فلا يعرج على غيره.

فأما قصر الصلاة: فلا يجوز لأهل مكة، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري، ويحيى القطان، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وقال القاسم بن محمد، وسالم، ومالك، والأوزاعي: لهم القصر؛ لأن لهم الجمع، فكان لهم القصر كغيرهم.

حكم قصر الصلاة فى الحج

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء نصه: وفقني الله تعالى للحج هذا العام، وكنت أظن أن الحجاج لا يقصرون الصلاة في الحج إلا الظهر والعصر في عرفة، والعشاء في مزدلفة، ثم وجدت كثيرًا من الحجاج يقصرون الصلاة في أيام منى وجميع أيام المناسك، فهل فعلهم هذا صحيح؟.

وجاء رد الدار كالآتى:
الحاج الذي بلغت مسافة سفره مسافة القصر ولم يَنْوِ الإقامة بمكة عند الدخول ولم تبلغ إقامته فيها قبل خروجه ليوم التروية في منى -الثامن من ذي الحجة- المدة التي يكون بها مقيمًا، وهي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، له أن يقصر الصلاة في أيام منى وجميع أيام المناسك، وذلك باتفاق الفقهاء؛ لأنه لا يزال متلبسًا بالسفر، وكذلك الحاج الذي ينوي الخروج من مكة بعد انتهاء مناسكه لمسافة تبلغ مسافة القصر، له أيضًا أن يقصر الصلاة في يوم التروية وما بعده من أيام المناسك؛ لأنه قد تلبَّس بالسفر ولم يَنْوِ الإقامة في مكان من أماكن المناسك، كما لم تبلغ إقامته في مكان منها مدة الإقامة؛ كما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة.

أما الحاج الذي هو من أهل مكة أو مِنى أو لم تبلغ مسافة سفره مسافة القصر فيجوز له أن يقصر الصلاة في جميع أيام المناسك، إلا في المكان الذي هو بلده أو كانت فيه إقامته، كمن هو من أهل منى أو فيها محلّ إقامته، فليس له أن يقصر الصلاة بمِنى؛ وذلك على ما ذهب إليه فقهاء المالكية ومن وافقهم، والمستحب له أن يُتِمَّ الصلاةَ خروجًا من الخلاف. 
 

متى يبدأ الوقوف بعرفة ؟

متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي ؟ يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، والوقوف بعرفة من أركان الحج، ومن تركها فسد حجه، ويبدأ الوقوف بعرفة منذ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وحتى طلوع فجر اليوم الذي يليه؛ والذي يُسمّى بيوم النَّحر، وهو يوم العيد، وينهي فيه الحُجّاج وقوفهم على عرفة.

واسم هذا اليوم - يوم عرفة- مُركَّب من كلمتَي: يوم، وعرفة، أما كلمة يوم فتدل على زمان مُخصَّص، بينما تدل كلمة عرفة على مكان مُعيَّن مُحدَّد، ولهذا المكان مكانة عظيمة؛ لتعلُّقه بشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي الوقوف بعرفة في موسم الحَجّ، وورد ذِكره بلفظ عرفات في قوله -تعالى-: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ».

وقال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بعد الزوال -الظهر- وهو وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة.


وأوضح الشيخ علي فخر، أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه، وأن من وقف بعرفة ليلة النحر فحجه صحيح، مضيفًا: "فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف".
 

الوقوف بعرفة وغادرته قبل الظهر

وأكد الشيخ علي فخر، أن جمهور العلماء ذهب إلى أن الوقوف بعرفة يبتدئ من الزوال -بعد الظهر-، وأن الوقوف قبل الزوال غير مُجزئ، ومَن لم يقف بعد الزوال فقد فاته الحج، مشيرًا إلى أن الحنابلة يرون أن مَن وقف ونفر بعد الفجر وقبل الزوال فحجُّه صحيحٌ وعليه دمٌ.


وقال إن الحنابلة احتجوا بحديث عروة بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: «أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالمُزدَلِفةِ حينَ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جِئتُ مِن جَبَلَي طَيِّئٍ؛ أَكلَلتُ راحِلَتِي وأَتعَبتُ نَفسِي؛ واللهِ ما تَرَكتُ مِن جَبلٍ إلاّ وَقَفتُ عليه، فهل لي مِن حَجٍّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن شَهِدَ صَلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفَعَ وقد وَقَفَ بعَرَفةَ قبلَ ذلكَ لَيلًا أو نَهارًا فقد أَتَمَّ حَجَّه وقَضى تَفَثَه» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والدار قطني والحاكم.


مغادرة عرفة قبل غروب الشمس

وأضاف أمين الفتوى، أن جمهور علماء الأمصار على أن مَن وقف بعرفة بعد الزوال ولو لحظةً، ونفر منها في أي وقت قبل الغروب، فإن وقوفه مجزئ وحجه صحيح، مشيرًا إلى أن بعض العلماء يوجب عليه دمًا كالحنفية والحنابلة؛ بناءً على أن الجمع بين الليل والنهار واجبٌ عندهم في الوقوف بعرفة.


وألمح إلى أن بعض العلماء لا يوجِبُ عليه شيئًا، وهو الأصح عند الشافعية ومَن وافقهم كالظاهرية، وروايةٌ عن الإمام أحمد؛ بناءً على أن الجمع بين الليل والنهار مستحبٌّ وليس واجبًا، وخالف في ذلك الإمام مالك: فجعل ركنَ الوقوف بعرفة هو إدراك جزء من الليل، واستدل الجمهور بحديث عروة بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه السابق ذكره.