الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بحماية حقوق المسنين وإزالة عقباتهم

حقوق المسنين
حقوق المسنين

ألزم مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة والذي تم اقراره من قبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في القوانين.

نصت مادة (3) من مشروع القانون وفق ما انتهى اليه المجلس، بأن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه،بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أخري أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:

1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.

3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

4. التعبير بحرية عن ارائهم والاهتمام بهذه الآراء واخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعاله في المجتمع.

5. تكافؤ الفرص بين المسنين.

6. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.

7. رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

 

8. اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.

 

9.  تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.

 

10. توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من  الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

11. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.

 

12. تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.

 

13 ـ اتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.

 

14 ـ ادراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين

 

15 ـ توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن ايواء امنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

 

16ـ تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

17 ـ المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.

 

18ـ المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

19ـ تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

20ـ توفير اعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.

21 ـ دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.

22 ـ اتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها واتاحة الادوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.