الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحوزته 55 كيلو بانجو..

المؤبد ينتظر أخطر تجار المخدرات في الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط ، من إلقاء القبض على  أحد  تجار المواد المخدرة، والذي زاول نشاطه في الاتجار بالمخدرات داخل مركز فارسكور، و له معلومات جنائية ، ومقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله مركبة "توك توك" ، وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 55 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى.

 

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

عقوبة حيازة الأسلحة النارية

 

وضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.