الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد محاكمة 5 مسئولين بالتنظيم والإدارة بشمال سيناء..تعرف على عقوبة شاغلي الوظائف القيادية

موظفون
موظفون

تبدأ المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة الأسبوع القادم جلسات محاكمة مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء و4 مسئولين آخرين من مساعديها للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وقيام المحالة الأولى بتقاضي مبالغ مالية من جهة عملها دون وجه حق بمساعدة باقي المحالين. 

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة بدائرة عملهم بمحافظة شمال سيناء خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وكشفت التحقيقات أن مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء صرفت لنفسها قبل إحالتها للمعاش بدل السفر والإنتقال إلى القاهرة عن المأموريات، وأعتمادها إستمارات الصرف رغم تواجدها بمقر عملها بمدينة العريش مما ترتب عليه قيامها بصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وراجع  مراجع حسابات بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء إستمارة صرف بدل السفر والإنتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء، وأتخذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه قيامها بصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية أن مراجع حسابات بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء إتخذت إجراءات صرف بدل السفر والإنتقال الخاصة بالمحالة الأولى عن بعض المأموريات، وراجعت إستمارات دون تقديم تقرير إنجاز المأمورية مما ترتب عليها صرفها أموال دون وجه حق. 

وحرر، مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء إستمارات صرف بدل سفر وأنتقال المحالة الأولى، متخذًا إجراءات الصرف دون تقديم تقرير إنجاز المأمورية مما أسفر عن صرفها مبالغ مالية دون وجه حق.   

وقامت  فني تشغيل بإدارة الحسنة التعليمية بشمال سيناء بإهانة كل من محافظ شمال سيناء، والمحالة الأولى، وأتهمتهما بالفساد والتشهير بهما عن طريق النشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك).

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ما تضمنه قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع: “السلوك الوظيفى والتأديب” بشأن الجزاءات التأديبية ضد الموظف الذى يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته.
وتنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا. ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

كما تنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه  لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وتنص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

الجزاءات التأديبية على الموظف
 
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.
 

عقوبات شاغلى الوظائف القيادية


الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.