الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. آلية التصرف في العقارات والأراضي الخاصة بالمشروعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تزامنا مع جهود الدولة في تمكين الشباب اقتصاديا ومنحهم فرص عمل حقيقية، عملت الحكومة على تذليل جميع العقبات والتحديات أمامهم التي تمنع انتعاشة حركة مجال ريادة الأعمال، والذي يعد مستقبل الشباب، لا سيما فيما يخص إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولهذا وضع قانون تنمية المشروعات العديد من الحوافز التي تشجع المواطنين على إطلاق أنشطتهم التجارية الخاصة، أهمها منح العقارات والأراضي الخاصة بإقامة المشروعات.

ووفقا للقانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية فى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز.

ومع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر، يكون سعر بيع الأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون فى حدود تكلفة توصيل المرافق، وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يحددها مجلس الإدارة ، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز.

ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (٥%) من سعر البيع المقدر لها.

ولجهاز تنمية المشروعات، عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة (٤٩) من هذا القانون، وعلى الأخص:

١- التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى.

٢- تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

٣- منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع، وفقا لنص المادة (٦٨) من هذا القانون.

وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة فى التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز.

وتخصص نسبة لا تقل عن (٢٠%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (٢٠%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، للوزير المختص، بعد أخذ رأى وزير المالية، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة.

كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية.

ويسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى:

١- ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.

٢- ما لا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.

٣- ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.