الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المنع من السفر أبرزها .. 9 آثار مترتبة على الإدراج بـ قوائم الإرهابيين

كيانات ارهابية
كيانات ارهابية

تضمن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مجموعة من الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين، وكذا الكيانات الإرهابية . 

 

فى هذا الصدد، نصت المادة 7 من القانون على أن  تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك:

 

بالنسبة للإرهابيين:

 

1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

3 – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابة أو المحلية.

4 – عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

5 – الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

6– تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

7– حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

8 – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

9 – وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفى جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة.

وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين. 

 

بالنسبة للكيانات الإرهابية:

 

1 - حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.

2 – غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3 – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4 – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلافه.

5 – حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.