قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه لأصحاب شبكات إعادة بث القنوات المشفرة بالدلتا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
2347|محمد الشعراوي   -  

نجحت مباحث المصنفات بوسط الدلتا، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، في ضبط ثلاث شبكات للبث اللاسلكي لفك شفرات القنوات الفضائية وبثها عبر ثلاث ترددات خاصة بالمتهمين بطول ٥٠ كم دائري بمحافظات الدلتا.

وفور ورود معلومات عن إنشاء شبكات هوائية بالمخالفة للقانون والتربح منها دون وجه حق، تم تشكيل فريق بحث وعمل لتحديد مكان الشبكات والتعامل معها في ضوء المعلومات التي توافرت.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشبكات الهوائية بدوائر أقسام شرطة منية النصر والستاموني ومركز المنصورة، وبالتفتيش في حضور المتهمين تم العثور على أجهزة موديلوتر تستخدم لتخليق الترددات، وأجهزة دفع إشارة، وأنتينات للبث الهوائي محلية الصنع، وأجهزة استقبال إشارة، وأجهزة فك الشفرات، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة هاتف محمول تخص المتهمين، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تبين نشاطهم غير القانوني.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بهدف التربح المادي، وأنهم يقومون ببيع الخدمة نظير مبالغ مالية.

كما تم تحريز المضبوطاتوتحررت المحضر رقم ١١٨٣٥ لسنه ٢٠٢٢ جنح مركز المنصورة والقضية ٧٤٢٨ لسنه ٢٠٢٢ جنح مركز منية النصر والقضية ٥٤٠٠ لسنه ٢٠٢٢ جنح الستاموني.

وأمرت النيابة العامة بعد مباشرة التحقيق بحبس جميع المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلب صحيفة سوابقهم وتحرير فيش وتشبيه لهم وإرسال جميع المضبوطات للفحص من قبل المرفق القومي للإتصالات والشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE

عقوبات القرصنة على القنوات الفضائية

على جانب آخر، تصدى القانون المصرى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

عقوبة التعدي على الملكية الفكرية وفقا للقانون

وقد حدّد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 غرامات مالية كبرى بمثابة عقوبات نظراً لأن هذا السلوك لم يصنف كجنحة يعاقب عليها قانون العقوبات، موجهة لكل من خالف القواعد والشروط المعنية بحماية براءات الاختراع سواء التأليف والنشر وغيره بما يحد من تفشي هذه الأفعال غير الأخلاقية ومنافية للآداب العامة.

وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.