الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون لتسجيل قائمة المنقولات في الشهر العقاري قبل الزواج

تويثق عقد الزواج
تويثق عقد الزواج

أعلن د. محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفضه لمشروع قانون تسجيل قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقارى قبل الزواج، وذلك بعدانتشار شائعة خبر إلغاء القائمة في مصر.

وأكد “أبو هاشم” لـ"صدى البلد"، أن إحدى نائبات البرلمان قدمت  مشروع قانون بشأن تسجيل قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقارى قبل الزواج  وسوف يتم مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل إلا انه لم يوقع على مشروع القانون بسبب كونه يتضمن اعباء إضافية تقع على كاهل المرأة والرجل ويكون بمثابة سيف مسلط على الزوج إضافة إلى عزوف شريحة كبيرة من الشباب عن الزواج لخوفهم من عواقب هذا المشروع.

وتابع النائب حديثه قائلا:" منذ بداية إطلاق قوانين للاسر المصرية والمرأة تتكبد خسائر كبرى ونسب الطلاق في مصر تزيد وتتضاعف فالمبالغة في الرسميات في العلاقة الزوجية تفسد العلاقة والرجوع إلى الشرع ينهي ازمة القائمة ويحفظ حقوق المرأة".

 

إلغاء القائمة فى مصر 

اشتعلت السوشيال خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبر إلغاء القايمة فى مصر وهى عبارة عن وثيقة تتم كتابتها عند عقد الزواج لإثبات حق المرأة وتدوين كل الأجهزة والمقتنيات التى اشترتها داخل المنزل.

وانتشرت خبر إلغاء القايمة بعد كتابة رجل يدعى إسلام عبدالمقصود تدوينة عبر حسابه الشخصي يقول فيها: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر" دون تحديد مصدر المعلومة أو عرض أى قرار رسمي لأى جهة فى مصر بشأن إلغاء القائمة .

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة لشاب يُدعى إسلام عبد المقصود يقول خلالها « ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر»، مثيرًا حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، بين مؤيد ومعارض، مع انتشار حالة من السخرية على نطاق واسع.

تعليقات السوشيال ميديا على إلغاء قائمة المنقولات الزوجية 

كثرت التعليقات والمنشورات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مع حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومُعارض فأكد بعضهم أنه حق شرعي أقرته كل الأديان، وأنه ضمان لحق الفتاة. 

وكانت  النائبة  رشا أبو شقرة، بمجلس النواب تقدمت خلال الفترة الماضية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".

ونص الاقتراح على إضافة مادة 33 التي تنص على : "على المأذون  توثيق العقد وأن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما".

و أورد الفصل الثالث على واجبات المأذونين، حيث نصت مادة 40 على أنه: "لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي".

وعلى المأذون أن يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.

ونصت المادة 44 على أنه: " لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ".

توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري

ونص المقترح على إضافة مادة مستحدثة رقم 33 مكرر أ تنص على: "على المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة".

ونص المقترح على إضافة المادة 33 مكرر ب، والتي تنص على" على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".

إضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق : "على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى ".

ونص على إضافة المادة 44 مكرر أ: "لرئيس المحكمة احالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق على ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم ".

ونص المقترح على أنه لما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق. 

المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر على حياة او صحة كل منهما.

تصديق عقد الزواج بالشهر العقاري

ونص المقترح على إضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج" اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغرى او كبرى الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقولات الزوجية الثابت باشهاد الطلاق او رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق ".

وإضافة المادة 31 مكرر ج " يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية بأي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج او الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا او طلاقا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.