الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ أصحاب الشركات.. شروط الصلح من الإفلاس وفقا للقانون

الافلاس
الافلاس

تساءل عدد من المواطنين عن إجراءات وشروط الصلح الواقى من الإفلاس للتجار والشركات وفقا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح رقم  11 لسنة 2018، الذي ينص على أنه لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع، وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة، وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع.

 

ويجوز إجراء الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة فى دور التصفية، ولا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية، ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.

وتنص المادة (32) على أنه "لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح، ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفضل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن.

 

ووفقا للمادة (33)، لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقى أو إعادة الهيكلة أن يطلب صلحا آخر، وتنص المادة (34) على أنه إذا قدم طلب إلى إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح.

 

وتنص المادة (35) على أن يقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.

 

وتقضى المادة (36) بأن يرفق بطلب الصلح الواقى المستندات الآتية:
(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.

(ب) شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.