الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 50 ألف جنيه.. القانون يمنع تواجد ذوي الإعاقة بالأدوار العليا في المدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ،  من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق بقيادة الدكتور علي عبد العال وصدق عليها الرئيس السيسي، لما يمثله من أهمية كبرى لهذه الفئة حيث يعمل على دمجهم بالمجتمع وتوسيع مشاركتهم وحمايتهم من الاعتداء عليهم او الإهمال فيهم.

القانون جاء محذرا من جريمة التعدي على أشخاص ذوي الإعاقة فارضا بذلك عدد من العقوبات الرادعة، لكل من يتعدى على أشخاص ذوي إعاقة  ويعرضه لإحدى حالات الخطر.

وفي هذا السياق فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالأفعال الآتية:

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.

3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.

4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

5- تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).

7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.