الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس عاما و250 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التنصت على بطاقات المواطنين البنكية

ماكينات الصرف الالي
ماكينات الصرف الالي

يتعرض بعض المواطنين لمضايقات عديدة بسبب التنصت على بياناتهم الشخصية أثناء السحب من بطاقاتهم البنكية، فالكثير يتساءل عن عقوبة التنصت أو مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية الخاصة بهم بدون وجه حق وذلك لأسباب غير مشروعة؟ وعقوبة  جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى ؟

ويرصد موقع “صدي البلد”، عقوبات التنصب والاحتيال والاعتداء علي بطاقات البنوك بدون وجه حق فيما يلى:

وتصدي قانون مكافحة جرائم الانترنت بعد تصديق الرئيس السيسي عليه خلال الفترة الماضية لجرائم التنصت والاعتراض والاحتيال والاعتداء علي بطاقات البنوك والخدمات المدفوعة عن طريق عقوبات  وتعريفات خاصة بالمقصود بالهذه الجرائم.

عقوبة التنصت علي البيانات والمعلومات

وعرف القانون الإعتراض بانه: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.

وعاقب القانون جرائم الاعتراض والتنصت بعقوبات رادعة نص عليها القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.

عقوبة الاحتيال والاعتداء علي بطاقات البنوك

كما عاقب القانون جميع جرائم الاحتيال والاعتداء علي بطاقات البنوك عن طريق توقيع عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه فعل وارتكاب هذه الجرائم:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.