الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر تعامل البنوك في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على بعض المحظورات التي يجوز القيام بها وفقًا للقانون، والتي جاء من بينها بعض المحظورات الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك، والتي تشمل التالي:

- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

- قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

- تجاوز القيمة الأسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.

- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

- منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.

هذا، ويعمل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.