قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعمل ايه لو لقيت آثار؟.. ننشر الخطوات القانونية وقيمة التعويض

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

العثور على آثار من الأشياء التي قد تكون من نصيب أي شخص، وتتكررت تلك المواقف في أكثر من موقف، ما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية التصرف في هذا الأثر الذي تم العثور عليه، وما هي قيمة التعويض التي يحصل عليها الذي أرشد عن تلك الآثار وفقًا للقانون؟.

ماذا تفعل حال العثور على آثار

نظم قانون حماية الآثار، هذه المسألة، حيث نص مواد القانون على مجموعة من الإجراءات التي يقوم الشخص الذي عثر على آثار باتباعها، وأولها إبلاغ هيئة الآثار، وفقًا لما نصت عليه المادة 23 من القانون، ويعتبر الأثر ملكًا للدولة بموجب القانون، وتلتزم هيئة الآثار باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

ونظم القانون إجراءات التعامل مع الأثر الذي تم العثور عليه، حيث تقوم هيئة الآثار خلال 3 أشهر إما برفع الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها، أو ابقاءه في مكانه مع تسجيله وفقًا لأحكام القانون.

التعويض المقرر من الدولة

أما بالنسبة لقيمة الأرض، فلا تدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة، إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

فيما تنص المادة 24 من قانون حماية الآثار على أنه كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان واربعين ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا. ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

عقوبات تهريب الآثار

وفرض قانون حماية الآثار مجموعة من العقوبات على لمهربي الآثار، حيث نصت المادة 41 على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".

فيما نصت المادة 42 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.