الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة العملات.. غرامة 10 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في الآثار

الاثار المصرية
الاثار المصرية

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الاثار المصرية خصوصا بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والأثار برئاسة اللواء حسام عبدالحليم مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.
 ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الاتجار والتهريب والتنقيب عن الاثار فيما يلي:

عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدى البلد":

 

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج. 
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

 

تفاصيل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه ، وعُثر بحوزته على (مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة– ساعة نحاسية يشتبه فى أثريتها - مجموعة من الأوراق المخطوطة بخط اليد - مجموعة من المخطوطات القديمة – مجموعة من الكتب محتواها مطبوعات قديمة- مجموعة من الميداليات التذكارية – مجموعة من الشهادات الدراسية القديمة - مبلغ مالى - هاتف محمول يحوى صور ومراسلات بينه وبين راغبى شراء القطع الأثرية) وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات التى يحرم تداولها أو عرضها للبيع.
 
 بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.