الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للأخ رفض خطبة شقيقته لخدمتهم بالمنزل.. مجدي عاشور يوضح

صدى البلد

ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، تقول فيه السائلة: عندي خمسة وثلاثون عامًا ، وكلما تقدم لي خاطب رفضه إخوتي بسبب أني أقوم على أمور البيت وهم غير متزوجين، فماذا أفعل ؟

أجاب مجدي عاشور قائلا؟:  : أولًا : هذه المسألة تدخل تحت ما يُسَمَّى «عَضْل الوَلِيِّ» ، وهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلُّ طرفٍ منهما في الآخر .


وأضاف خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية " : اتفق الفقهاء على أنه إذا خطب المرأةَ أو دعاها للزواج كُفْءٌ ، فإنه يجب على وليها تلبية ذلك ؛ فإن امتنع من تزويجه منها دون سبب مقبول فإنه يكون عاضلًا ؛ لأنه بذلك يدخل تحت نهي الله عنه في قوله تعالى الوارد في حق الأولياء : {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [البقرة: 232].

 

وأوضح : اختلف الفقهاء حول : متى يكون الولي عاضلًا ؟
فذهب الحنفيَّة إلى أنه لا يكون عاضلًا في حالتين :
الأولى : إذا كان المتقدم للخطبة أو الزواج غير كُفْءٍ لها .
والثانية : في حالة أن يكونَ مهر المرأة أقل من مهر المثل .
واشترط المالكيَّة في اعتبار العضل قصد الإضرار بها .


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحق له الاعتراض في حالة نزول المهر عن مهر المثل ؛ لأن المهر محض حقها وعِوَضٌ يختص بها ، فهي لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله ، فبعضه أولى .
رابعًا: اختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية في حالة إذا ما تحقق عَضْلُ الوَلِـيِّ : 
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن الولاية تنتقل إلى ولي الأمر أو نائبه ، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأولياء : " فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "[أخرجه أبو داود] .


وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الولاية تنتقل من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد .


والخلاصة : أن ولاية الإخوة على أختهم في زواجها ليست مطلقةً ؛ فهي مرتبطةٌ بإذنها ورضاها ، ولا يحقُّ لهم الاعتراضُ إذا تقدَّم إليها خاطبٌ كفءٌ لها بمهر مِثلها ، بل يجب عليهم في هذه الحالة المسارعة في تزويجها ، وإلا فهو ظلمٌ يجوز لها رفع أمرها إلى القاضي لتزويجها منه ، وهو مذهب الجمهور ، وعليه القانون المصري .
والله أعلم