الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نحر خروف وتوزيعه صدقة جارية عن جمع من الأموات.. الإفتاء تجيب

حكم نحر خروف وتوزيعه
حكم نحر خروف وتوزيعه كصدقة جارية

حكم ذبح خروف وتوزيعه كـصدقة جارية عن جمع من الأموات.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  يقول:  لو عاوز اطلع صدقة جارية عن الأموات وذبحت خروف واحد فهل يكفي؟ 

حكم نحر خروف وتوزيعه صدقة جارية عن جمع من الأموات

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  إن إخراج صدقة جارية عن عدد من الأشخاص يجوز،  ومثل ذلك إطعام المساكين كـ صدقة جارية على أرواح الموتى،  ويجوز ذلك أيضا في ذبح خروف واحد عنهم مع النية لفلان وفلان وفلان ممن اتصدق عنهم. 

هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟

قالت دار الإفتاء في بيانها حكم إخراج الكفارة أن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.
وشدد أنه لا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.

ما حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي ؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق بدار الإفتاء: العصيان هو فعل المنهيات، أو التقصير في الإتيان بالمأمورات، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً، ومن مات ولم يتبْ من المعاصي فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، حيث قال الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا} [النساء: 116] ، وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل العقبة ليلة العقبة فقال لهم : " بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ " .
وتابع: حثَّ الشرع الشريف على أنْ يَتصدُّقَ الأقاربُ مِن الأحياءِ على أهليهم من الأموات ، كما في حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم:إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا - أي : ماتت - وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ" . وذلك من الرحمة التي لا يمنعها العصيان قال تعالى: {وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ} [الأعراف: 156].
وشدد على أن إخراجَ الصدقات باسم مَن مات عاصيًا هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ؛ إذ الأصل أنَّ عصيانَ الميت لا يمنع من وصول ثواب الصدقات إليه . وعليه : فيجوز أنْ نفعلَ له من الصدقاتِ الجاريةِ ، كالحج والصوم والصدقات وغير ذلك من الأعمال الحسنة ما يوفقنا الله تعالى إليه ؛بل هو أحوجُ إلى هذا .