الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحياء الحرف والفنون التراثية الأبرز .. اختصاصات هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومي للحضارة المصرية، تكن لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف.

 

 

 

وتعد هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

وتختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتي:

 

١ - عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.

٢ – التوثيق القومي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

٣ – تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار المشار إليه.

٤ – عقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.

٥ – توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.

٦ – إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.

٧ – إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.

٨ – أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون حماية الآثار المشار إليه.

 

ويحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف وفقًا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.

 

ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

 

ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.