الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام.. المرأة من حقها التصرف بمالها دون إذن زوجها أم لا؟ ..هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟ .. هل تجب زكاة المال على المقترض وصاحب الدين؟

صدى البلد

فتاوى وأحكام 

هل من حق المرأة التصرف بمالها دون إذن زوجها 

الافتاء: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة

هل تجب زكاة المال على المقترض وصاحب الدين؟

هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟ ..الإفتاء ترد: بشرط واحد

هل يجب تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة لمعرفة النتيجة؟

حكم جمع صلاتي العصر والمغرب بعد العودة للمنزل بسبب ضغط العمل

 

فى البداية.. أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها للتصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.

 

وأضاف مجدي عاشور، في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.

 

وأشار الى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.

 

ثم ورد سؤال مضمونة: تُوفِّي أخي منذ فترة، ودُفِن في مقابر الأسرة الكبيرة، وبعد مدة حدث خلاف بين أسرتنا الخاصة والأسرة الكبيرة؛ ولذلك قمت ببناء مقبرة جديدة خاصة لنا، وأريد نقل رفات أخي إلى المقبرة الجديدة منعًا للمشاكل؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

 

قالت دار الإفتاء المصرية :" نصّ في فقه المالكية على أنَّه يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة:

أولًا: أن لا ينفجر حال نقله.

ثانيًا: أن لا تنتهك حرمته بأن يُنْقَل على وجه فيه تحقير له.

ثالثًا: أن يكون نقلُهُ لمصلحة؛ كأن يُخشى عليه من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان له قيمة، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه.

وأوضحت: فإن فُقِدَ شرط من هذه الشروط الثلاثة حَرُم النقل.

ونوهت الدار انه في حادثة السؤال: الظاهر أنَّ النقل سيكون من مقبرة إلى مقبرة في مدفن البلدة العام، وليس هناك مصلحة ظاهرة في النقل؛ خاصة إذا كان للسائل حقّ الدفن في مقبرة الأسرة الكبيرة.

أمَّا إذا لم يكن له حقّ الدفن وكان الخلاف شديدًا بين أسرة السائل الخاصة والأسرة الكبيرة، أو طُلِبَ منه نقل رفات أخيه من مقبرة الأسرة العام؛ فيجوز له في هذه الحالة نقل رفات أخيه إلى مقبرته الخاصة إذا كان في نقله حسمٌ للنزاع، وذلك على مذهب الإمام مالك السابق بيانه بشرط ألا ينفجر حال نقله، وأن لا يُنْقَل على وجه فيه تحقير له. ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال.

 

ثم استقبل الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، سؤالا يقول "هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما ؟ ومَن هو ؟
 

وأجاب عاشور، على السؤال، بأنه لا تجب الزكاة على المقترض والمُقْرِض في وقت واحد ؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد.

وأضاف، أن الدَّيْن ملك لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده ، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض :
فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير نامٍ .


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى صورتين :
الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة عنه إلا بعد القبض .
وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .
والثانية : قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى ، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين .

واختتم إجابته بأن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين ، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .

 

كما وورد سؤال أخر .. هل بر الوالدين يكفر الذنوب ؟ .. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، موضحة أنه ورد في السُّنَّة المطهرة أحاديث كثيرة تدلُّ على أنَّ الذنوب تُكفَّرُ ببعض الأعمال الصالحة: كبر الوالدين، والحج المبرور، وقيام ليلة القدر... إلخ، ومن هذا الأحاديث الواردة في هذا الشأن قولُ النبي ﷺ: «من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متَّفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرَّها» (رواه الترمذي).

 

وأشارت في بيان فتواها: ولكن ينبغي على الإنسان ألَّا يغترَّ بهذه الفضيلة المذكورة فينهمِكَ في المعاصي؛ اتِّكالًا على أنَّها يكفِّرُها برُّ الوالدين -وغيره من الأعمال الصالحة-، دونَ الندم والاستغفار والتوبة، بل عليه أن يبادر بها.

 

 

ثم قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إنه يستحب أن يكرر المستخير الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع مرات.

 

واستشهدت " الإفتاء" فى إجابتها عن سؤال: "هل يجوز تكرار الاستخارة؟ " بما روى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- : «يَا أَنَسُ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ»، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة".

 

وأوضحت أن تكرار الاستخارة يكون عند عدم ظهور شيء للمستخير، فإن ظهر له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى التكرار.

 

وأفادت أن انشراح الصدر عبارة عن ميل الإنسان وحبه للشيء من غير هوًى للنفس أو ميلٍ مصحوب بغرض.

 

وأبانت أنه إن لم يظهر شيء بعد أداء الاستخارة؛ سواء كانت الاستخارة بالدعاء أو الصلاة ينبغي أن تكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع مرات.

 

وتابعت الدار أن الفقهاء صرحوا بأنه إذا لم يظهر للمستخير شيء بعد السابعة استخار أكثر من ذلك.

 

وذكرت ما قاله العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار": [وَيَنْبَغِي أَنْ يُكَرِّرَهَا سَبْعًا ... وَلَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ اسْتَخَارَ بِالدُّعَاءِ].

 

وواصلت بما قاله الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل": [وَيَمْضِي لِمَا يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ إلَيْهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْشَرِحْ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَلْيُكَرِّرْهَا إلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ] .

 

واستكملت أن ابن عِلَّان الشافعي قال في "الفتوحات الربانية": [فإن لم ينشرح صدره لشيءٍ فالذي يظهر أن يكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها حتى ينشرح صدره لشيء وإن زاد على السبع، والتقييد بها في خبر أنس جريٌ على الغالب؛ إذ انشراح الصدر لا يتأخر عن السبع].

 

وفى النهاية .. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الجمع بين الصلوات أن يكون أثناء السفر، فيجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

 

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز الجمع بين العصر والمغرب لضرورة العمل؟)، أن الجمع فى الصلوات يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما العصر والمغرب فلا يصح جمعهم، فحاول أن تصلى الفرض فى وقته أو أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لكن العصر مع المغرب لا يصح جمعهم ولو فاتك الوقت فتصلى العصر بنية القضاء.

 

من جانبه أوضح « أحمد ممدوح» مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنّ طريقة الجمع بين الصّلوات تكون من خلال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، في وقت واحد منهما، حيث يقوم المسلم بتقديم صلاة العصر، فيصليها في وقت صلاة الظهر، ويسمّى الجمع حينها جمع تقديم، أو يقوم بتأخير صلاة الظهر، ثمّ يصليها في وقت صلاة العصر، وبالتالي يسمّى ذلك بجمع التّأخير، وكذلك في المغرب والعشاء.

 

وأشار إلى أن بعض العلماء أجاز لغير المسافر أن يجمع بين الصلوات للضرورة القصوى، ولا يكون ذلك أصلًا ثابتًا، ضاربًا مثلًا على ذلك بأنه يجوز للطبيب أن يجمع بين الصلوات إذا كان يجرى جراحة لمريض تستغرق وقتا طويلا يضيع عليه الصلاة، كالطبيب الذي يجري جراحة من قبل صلاة الظهر وينتهي منها بعد العصر فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم.