الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الذهب المُهدى للأم يدخل ضمن ميراث الأبناء؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: " توفيت امرأة عن أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟".

وأجابت " الإفتاء" عبر موقعها الرسمي أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.

هل يوزع الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم على الورثة ؟

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة توزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟.


وقالت دار الإفتاء إن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

 

هل يرث من تسبّب في موت أبيه


قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث، مفيدًا بأنها: القتل والرق واختلاف الدين.

وأوضح الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يرث القاتل المقتول ؟ وهل يرث من تسبب في موت أبيه ؟ أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القتل التي تمنع من الميراث، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاتل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة، سواء كان مباشرًا للقتل أو متسببًا فيه.

وأضاف أن القتل على 5 صور: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرًا متسبب، لافتًا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاتل من تركة المقتول بجميع صور القتل.

وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاتل من الميراث إن كان مباشرًا للقتل أو متسببًا أو محرضًا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف بقتل غيره على وجه الحق(كمن يعمل في مهنة عشماوي) لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبًا في الميراث.

وتابع أن المقصود بالمتسبب في القتل؛ من حفر حفرة ووقع فيها المقتول فمات، لافتًا إلى أن المباشر والمحرض والمتسبب في القتل عند المذهب الشافعي سواء في الحرمان من الميراث.

وأردف أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الذي يحرم من الميراث هو المباشر للقتل وليس المتسبب، مشيرًا إلى أنه إن كان هناك اتفاق بين المباشر والمتسبب في القتل، فيعد هذا تحريض وهو سبب في المنع من الميراث.

 

هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث


ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم؛ حتى لا يقع خلاف.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في بيان لها، ردًا على سؤال: أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟ أن الله تعالى قال في عقب آيات المواريث:«تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)»النساء.

وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» سنن الترمذي.

وتابعت أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحًا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، مؤكدة أن تركة الإنسان لا سلطان له عليها، بعد موته وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.

وأكملت أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب، مشيرةً إلى أنه على المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.

واستطردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أنه لا يحل للإنسان شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، موصية أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية.

واختتمت بيانها بـ: «ليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ». مسند أحمد