الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 3 سنوات يواجه عصابة الشذوذ في الجيزة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شابين لاتهامهما بممارسة الشذوذ واستدراج الشباب لإرغامهم على العلاقات الشاذة، وتكوين شبكة لممارسة الفجور وتسهيله وذلك داخل إحدى الشقق السكنية بحدائق الهرم في الجيزة.

 

وبإجراء التحريات تبين قيامهم باستدراج الشباب لإرغامهم على ممارسة علاقات الشذوذ في حدائق الأهرام،  مستغلين حاجة بعض الشباب للمال لممارسة علاقات الشذوذ معهما بمقابل مادي.

اقرأ أيضا ..

 

 

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الإدارة العامة للآداب في ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهما هواتف محمولة تتضمن مقاطع إباحية لـ علاقات الشذوذ ومتعلقات خاصة بهم، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الترويج لممارسة الرذيلة

 

نصت المادة الأولى  من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك. 

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.