الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأساتذة الجامعات .. ضوابط الخروج علي المعاش وحالات مد فترة الخدمة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات ومهام القائمين علي سير العملية التعليمية بها وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، حيث منحهم القانون العديد من المزايا والحقوق، كما تضمن ضوابط انتهاء الخدمة وحالات مدها .

 

ونصت المادة (113) علي أن سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهى العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعى فى المعاش.

 

ووفقا للمادة (114) يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة (٩٤) أو إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق. 

 

حالة إستثنائية لزيادة مدة الخدمة 

 

وأشارت المادة (115) إلي أنه لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧١ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

 

ولا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر، طبقا للمادة (116).

 

حالات تندرج تحت بند الإستقالة 

 

يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية.