الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس و10 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملات المشفرة بقانون البنك المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التعامل بالعملات المشفرة «البيتكوين» أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصري.

وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.

وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

ويعد التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.