الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم معالجة التهتكات الجلدية.. هل تعد ضمن العمليات التجميلية

حكم معالجة التهتكات
حكم معالجة التهتكات الجلدية

حكم معالجة التهتكات الجلدية.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء المصرية إن التداوي من الحروق من أي نوع من أنواعه داخلٌ في التداوي المشروع بأصله، ولم يخرج عنه حتى يبحث له عن دليل جديد.


وأوضحت  الإفتاء أن حب الزينة ودفع ما يعاب به المرء أمر فطري أقرته الشريعة؛ ففي حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار: «فَأَتَى- أي الملك- الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ووجه الدلالة: إقرار الملك له واستجابته لمطلبه.

وفي السنة الشريفة: الحديثُ الذي أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة: "أن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قُطِعَ أنفُه يوم الكُلاب؛ فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتنَ عليه؛ فأمرَهُ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب".

وأخرجه الترمذي وقال: [هذا حديث حسن غريب، ... وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم] اهـ. وهو حجة في الباب، وعليه عمل السلف كما نقله الترمذي عن بعضهم


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟

وأجابت دار الإفتاء على حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق بأن المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.

وذكرت دار الإفتاء، أنه في واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها).