الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مطلقة: تزوجت 6 أشهر ولم يلمسني زوجي فهل لي عدة؟.. أزهري يجيب

صدى البلد

ورد سؤال تقول صاحبته : تزوجت لمدة ٦ أشهر ولكن لم يلمسني قط ثم طلقني ، فهل علي فترة عدة ؟ . .

 قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق أن من الأمور المجمع عليها بين الفقهاء أن الطلاق إن وقع قبل الدخول من دون خلوة صحيحة، فإن المطلقة تستحق نصف المهر المسمى فقط، لقول الله تعالى: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، فإن لم يكن سُمى لها مهرًا، فمتعة يتفق عليها أو تقدر عند الخلاف، وذلك لقوله تعالى: «لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» .

وأضاف شومان في بيان سابق له :  أما إن ثبت أن الزوج اختلى بالمرأة المطلقة قبل الدخول، فيرى جمهور الفقهاء أنه يجب عليها أن تعتد كما لو كان دخل بها، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما رواه الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما، عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَن أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة» .

وأوضح وكيل الأزهر السابق عدم وجوب تمام المهر بهذه الخلوة ما لم تكن فى بيت الزوجية، أو كانت فى غيره وحدث فيها دخول أو محاولة دخول.

وفى مسألة وجوب العدة بالخلوة الصحيحة التى عرفها الفقهاء بأنها تتحقق متى أُغلقت الأبواب وأُرخيت الستور وأَمِنَ كل منهما اطلاع غيرهما أو دخوله عليهما، لا أرى أن تلك الخلوة توجب العدة؛ لأنها إن لم توجب المهر الذى هو أمر مالى يمكن أن يستند إلى اعتبارات أخرى معنوية ونفسية، غير مسألة الاستمتاع، كتعويض المرأة ورفع الآثار النفسية السلبية المترتبة على الطلاق، فإن هذه الاعتبارات غير موجودة فى مسألة العدة، لأن العدة وإن كانت تجب لبعض أمور منها احترام عقد زوجية المطلق، إلا أن موجبها الرئيسى هو استبراء الرحم والتأكد من أن المطلقة ليست حاملًا حتى لا تختلط الأنساب، ولا يُتصور بحال أن خلوة لم يقترب الزوج فيها من زوجته تحتمل وجود حمل بالرحم حتى نستبرئه بالعدة.

واختتم قائلا: من ثم يكون إيجاب العدة على المطلقة نوعًا من العقاب بلا جريرة ارتكبتها، لأنها ستُمنع من الزواج خلال عدتها، فى حين أن مطلقها يمكنه أن يتزوج بأخرى فى مجلس الطلاق.