الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التخلص من المال الحرام .. هل تطهره الصدقة؟ دار الإفتاء تجيب

التخلص من المال الحرام
التخلص من المال الحرام

حكم وكيفية التخلص من المال الحرام.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟

حكم وكيفية التخلص من المال الحرام

وقالت الإفتاء، إن  الواجب على من اكتسب المال الحرام بطريق غير مشروع أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يردّ هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقًا بحق أحد من الناس، فإن تعذر ردّه إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين ويمثله الآن في مصر (بنك ناصر الاجتماعي).

وبينت أن التوبة في اللغة: العود والرجوع والندم، يقال: تاب فلان، إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه وندم عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ» أخرجه ابن ماجة في "سننه"، موضحة أنه يصح أن تسند التوبة إلى الله عز وجل كما تسند إلى العبد، إلا أن معناها يتغير، فإذا أسندت التوبة إلى العبد كان المراد بها رجوعه عن الذنوب والمعاصي وندمه عليها؛ يقال: تاب إلى الله توبة ومتابًا أي: أناب ورجع عن المعصية، أما إذا أسندت إلى الله تعالى فيستعمل معها لفظ "على" ويكون المراد بها رُجوعُ لُطف الله تعالى ونعمته على العبد وتفضُّلهُ عزَّ وجلَّ عليه بالمغفرة، يقال: تاب الله عليه؛ أي: غفر له الذنوب والمعاصي.
وأكملت: تجب التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 238، ط. دار الكتب المصرية) عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال] اهـ.
وأشارت إلى أنه قد تفضل الله تعالى على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25]، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».
وأكدت أن التوبة هي أولى ما ينبغي على المسلم أن يحرص عليه؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله عز وجل أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
والتوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب.

وأضافت: فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب، فإذا هلك عين الحق وجب أن يردّ مثله إن كان مثليًّا وإلا فقيمته، وإن عجز عن الرد نوى أن يقوم به متى قدر عليه؛ قال العلامة الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (17/ 25، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: للتوبة ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود إلى مثلها أبدًا، فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع، وهو: رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه، والتوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة] اهـ. وتسمى التوبة التي تعلق بها حق آدمي توبة حكمية؛ أي: إنها تعلق بها حكم برد المظالم إلى أصحابها، أو تحصيل العفو منهم عما لهم من الحقوق.

وشددت على أن السبيل إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين (بنك ناصر الاجتماعي) تبرعًا وينوي عن صاحبه.