الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى للرجال.. حكم يلزم الزوجة برد قائمة المنقولات لزوجها بعد خلعه

صدى البلد

من شروط الخلع ان تتنازل الزوجة عن مقدم الصداق والمهر الذي حصلت عليه لكن محكمة الأسرة مستأنف بأسيوط أصدرت حكما لصالح الزوج بعدما ألزمت الزوجة برد قائمة منقولات الزوجية أو قيمتها التي قدرتها المحكمة بمبلغ 145 ألف جنيه و102 جرام من الذهب عيار 21 وخاتم ومحبس "ألماظ" بالسعر الحالي وقت صدور الحكم. 

 

واحتفى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحكم خاصة الرجال الذين اشاروا الى ان الخلع يعد ظلما بحق الرجل حيث كانت تحصل الزوجة على كافة منقولات الزوجية التي يعتبرها الرجل "شقى عمره" 

 

حيثيات الحكم 

 

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية أقامت دعوي خلع ضد زوجها وأقرت برد ما تحصلت من مهر ومقدم صداق، وتابعت المحكمة أن المهر ومقدم الصداق المثبت بقسيمة الزواج هو مهر صورى تم بناء على اتفاقهم خشية من زيادة ما يتحصل عليه المأذون من رسوم عند عقد القران.

 

وقدم الزوج المخلوع للمحكمة فواتير ما جاء بالقائمة، وأن الشهود أقروا بأن ما جاء بقسيمة الزواج مجرد مهر صوري، وانهم لم يقوموا بمعاينة القائمة، وأقرت الزوجة بدعوي الخلع رد ما تحصلت عليه، وبالتالي إقرارها يكون بمثابة اعتراف منها برد الأشياء المبينة بالقائمة. 

 

نص الحكم 

 

وقبلت محكمة استئناف أسيوط الاستئناف المقام من زوج ضد طليقته، بأن ترد إليه قائمة المنقولات الزوجية المبينة وصفًا بقائمة جهازها، وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة مائة واثنين جرام ذهب عيار ٢١ وخاتم ألماظ ومحبس حسب سعر جرام الذهب والألماظ والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضى فيه بقبول شكل الطلب العارض، وهو تأييد حكم الخلع الذى أقامته الزوجة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.

 

وذكر الحكم أن الزوجة قامت برفع دعوى خلع ضد الزوج، والذي قدَّم طلبًا عارضًا في دعوى الخلع طلب من خلاله رد منقولات الوردة بقائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزءًا من مقدم صداق الزوجة.

 وقضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة ورفض الطلب العارض للزوج، فقام الزوج باستئناف الطلب العارض فقط لجعل القانون الحكم الصادر في دعاوى الخلع نهائيًّا لا يجوز استئنافه أو الطعن عليه، وتم قبول استئنافه للطلب العارض، وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية. 

 

حيث إن الاستئناف يدور حول قيمة مقدم الصداق، إذ ادعت الزوجة المستأنف ضدها أنه المبلغ الثابت بوثيقة زواجها من المستأنف، وطلب الأخير الحكم له بباقي مقدم الصداق الثابت في قائمة المنقولات الزوجية من مجوهرات ومنقولات.

 

وتابعت المحكمة: حيث أن المقرر عرفًا  والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.

 

الصداق المسمى بينهما 

 

وأوضحت المحكمة أن نص المادة عشرين من قانون الأسرة رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره، بل كل الصداق المسمى بينهما.

 

ومما يؤكد مقصد المشرع من رد كل المهر الحقيقي الوارد في وثيقة الزواج، وما يثبته الزوج من مهر بقائمة المنقولات الزوجية هو إيراده في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه في حالة أن يكون عاجل الصداق مسمى في العقد، وادعى الزوج أنه دفع أكثر من ذلك قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع فتح الباب للزوج بالمطالبة بباقي معجل الصداق بدعوى مستقلة حتى لا يؤخر الفصل في دعوى الخلع التي تتسم بسرعة الفصل فيها.. هذا النهج من المشرع طابق قضاء رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) في أمره لزوجة بغضت الحياة مع زوجها أن ترد عليه حديقته، وكانت الحديقة كل المهر قُدم عاجلًا.. وإن القول بغير ذلك بأن الوارد بقائمة المنقولات وما قُدم للزوجة وغير مثبت بعقد الزواج هو هدية، ولا يلزم رده فمن غير المتصور عقلًا أن يقدم الزوج عند زواجه من زوجته أيًّا كانت منقولات ومجوهرات قد تصل إلى ما يقرب من المليون جنيه هدية.. والأخذ بذلك هي ليّ للنص وتحوير له واجتهاد في غير محله ويخالف الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وقد أبدت إدارات الفتوى بالأزهر الشريف حق الزوج في رد جميع ما قُدم للزوجة من صداق في حالة طلبها الطلاق للخلع.