قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم التعويض عن القتل الخطأ في الحوادث.. دار الإفتاء تجيب

حادث
حادث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هل التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات جائزٌ شرعًا”؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريما لابن آدم؛ فهو حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاءوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه، كلُّ ذلك جائزٌ لا حرج فيه، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن.

واستشهدت دار الإفتاء، بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].