الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ بيئة آمنة | الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال ارتكابك هذا الفعل

فلوس
فلوس

تضمن قانون المخلفات عدة آليات لضمان استدامة الحياة للأجيال القادمة ، ومنحهم حق العيش فى بيئة آمنة خالية من التلوث ، حيث حظر القانون حرق المخلفات فى أماكن محددة ، و وضع عقوبات رادعة لمن خالفها . 

 

فى هذا الصدد، حظرت المادة 20 من القانون ، الحرق المكشوف للمخلفات. 

 

كما يحظر علي المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها .

اقرأ أيضا ..

وطبقا للقانون ،  يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز . 

 

عقوبات المخالفين 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين 20 من هذا القانون.