الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تطبيق للبلاغات.. تحرك برلماني جديد للحد من جرائم ابتزاز الفتيات إلكترونيا

الابتزاز الالكتروني
الابتزاز الالكتروني

تعد جرائم الابتزاز الالكتروني من الجرائم المنتشرة في المجتمع المصري،  حيث يتم استخدامها لتهديد وترهيب الضحايا عن طريق نشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية.

وللحد من هذه الجرائم أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة لكلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء منصة إلكترونية أو تطبيق محمول للإبلاغ عن جرائم الإنترنت.

 

 

وقالت مها عبد الناصر، إن حالات الابتزاز والاحتيال وأحيانا التهديد عبر الإنترنت، انتشرت في الآونة الأخيرة، وبسبب المضايقات التي يتعرض لها المواطن من قبل مجهولين وحدوث بعض الجرائم الإلكترونية، تم استحداث وحدة لمباحث الإنترنت، تابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، التي تعد السلاح الرئيس في مواجهة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت.

 

وأشارت إلى أنه بالرغم من الطرق المختلفة التي يمكن التبليغ بها عن الجريمة الإلكترونية، إلا أن هناك ضرورة لوجود وسيلة إلكترونية للتبليغ، خصوصا وأن الدولة بأكملها في طريقها للتحول الرقمي.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح من شأنه أن يقوم بالتيسير على جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ليتمكنوا من الإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية يتعرضوا لها وخصوصا الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم ويجدن بعض الصعوبات في وسائل الإبلاغ عن الجرائم.

 

عقوبة الابتزاز الالكتروني

 

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.