الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يرتفع سعر حجر الشيشة في المقاهي الشعبية بعد قانون المحال العامة؟

صدى البلد

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا في جروبات الرجال حول إعلان وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، عن بدء التطبيق الفعلي لـ قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية، الذي يبدأ تنفيذه فعليا يوم الأحد المقبل، في جميع محافظات الجمهورية، خاصة قرار السماح بتقديم الشيشة بعد الحصول على ترخيص من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وسداد الرسوم اللازمة.

تحديد رسوم تقديم الشيشة

نص قانون المحال العامة، على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة"، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة.

وحدد القانون رسوم السماح بتقديم الشيشة، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ونص القانون على أن المخالفة فى تقديم الشيشة سواء بدون ترخيص، أو بما يخالف الأوضاع البيئية والصحية العامة، يعرض المحل أو المقهي للغلق الإداري من قبل الجهات المعنية.

الحجر هايبقى بـ10 جنيه

انقسم رواد السوشيال ميديا، بين مؤيد للقانون بدعوى الحد من التدخين، بينما تذمر البعض الآخر، حيث بدأت التكهنات برفع سعر حجر المعسل الذي يباع بـ5 جنيهات في المقاهي الشعبية إلى 10 جنيهات، ورفع سعر الفواكة إلى 30 جنيها.

وسادت حالة من السخرية بين بعض المتابعين، الذين أكدوا أن بعض المقاهي في الجيزة بدأت في رفع الأسعار بالفعل تطبيقا للقرار، وهو الرفع الثاني الذي يستغله أصحاب المقاهي، حيث كانت المرة الاولى اثناء أزمة كورونا وحظر الشيشة، وتم رفع الحجر من 3 جنيه إلى 5 جنيهات.

غرامة وحبس للمخالفين

نص قانون المحال العامة، على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال تقديم الشيشة دون ترخيص، أو الحصول على مقابل خدمة دون ترخيص، ووضع حد أدنى للأسعار نظيرها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 1000 إلى عشرة آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال، غير الحاصلة على ترخيص، وتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال.

9 حالات لغلق المحلات إداريا

وضع قانون المحال العامة، 9 حالات لغلق المحال العام إداريًا، بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

وجاءت تلك الحالات كالتالي:

- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 22) من هذا القانون.
- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو خمور أو كحوليات بالمخالفة للقانون.
- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.