الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات بشأن مخالفات التعدي على الأراضي

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدى على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.

وأكد المستشار إبراهيم الهنبدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الإرجاء لإعطاء وقت  للجهات المعنية وهي  وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية لاستكمال البيانات الخاصة ،لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل .

وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا حريصين على الانتهاء من أى مشروع تحتاجه الحكومة طالما يصب فى مصلحة المواطن .

وقال النائب عماد خليل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنه ضد التوسع فى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، لافتا إلى إنه من الضرورى تحديد فكرة الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة لعديد من الأمور .

كانت اللجنة البرلمانية  قد ناقشت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.والمقدم من الحكومة .

وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم58لسنة ، ١٩٣٧يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، إن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة .كما اولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لأقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافبة والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.

وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيري أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة.