الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.. وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، على أن ينشأ مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، يشكل برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعنون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.

 

ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، على أن يكون متفرغًا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اختصاصات المجلس 

 

ووفقا للقانون يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة كليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩، وله على الأخص ما يأتي:

 - وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

 - وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.

 - تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

 - إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.