الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل النزول في السجود يكون باليدين أم الركبتين؟ دار الإفتاء ترد

السجود
السجود

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل النزول في السجود يكون باليدين أم الركبتين وأيهما أصح شرعا؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذه المسألة فيها خلاف بين المذاهب الفقهية وما عليه الجمهور أن النزول على الركبتين وبعض المذاهب ترى النزول على اليدين، وكلاهما صحيح.

حكم سجود السهو للمأموم

 

"أسهُو خلف الإمام فى الصلاة؛ هل أقوم بسجدتين سهو؟ أم أختم الصلاة مع الإمام؟" سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وأجابت لجنة الفتوى، بأن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم, وعند المالكية والشافعية : أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو.


تابعت الدار: واستدلت بقول ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وَقَدْ رُوي عن النبي ﷺ قال : " لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ " ولأن المأموم تابع لإمامه ، فلزمه متابعته في السجود وتركه فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.

حكم سجود السهو

 

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.

واستدلت على حكم سجود السهود بما ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم.