الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات مشددة تواجه سيدة استولت على أموال من شركة بالسلام..تفاصيل

حبس سيدة
حبس سيدة

 للنصب والإحتيال على مسئولى إحدى الشركات بمدينة السلام، نجحت سيدة في الإستيلاء على مبالغ مالية بعد ادعائها أنها موظفة حكومية حضرت لفحص تراخيص الشركة .

 تبلغ قسم شرطة السلام ثان من أمين مخزن بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضرت إليه سيدة إدعت أنها من إحدى الجهات الحكومية لفحص إجراءات تراخيص الشركة، وطلبت منه مبلغ مالى رسوم إنتقال المعاينة‎.

و بإجراء التحريات ، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما سيدة وزوجها لهما معلومات جنائية ، و تم إستهدافهما وضبطهما ، وعثر بحوزتهما على السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" ومبلغ مالى وعدد 3 هواتف محمولة .

وإعترفت بإرتكابها الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمة، وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة 

 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".