الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

25 ألف جنيه تعويض.. 3 قوانين منصفة للمطلقات تنتظر الحسم| تفاصيل

3 قوانين منصفة للمطلقات
3 قوانين منصفة للمطلقات تنتظر الحسم

تعويض المطلقات.. تبذل الدولة جهودا مضنية لإعطاء كافة الفئات حقوقهم بالمساواة، ومن بين هذه الفئات تأتي فئة المطلقات، من منطلق كونهم الأكثر احتياجا والمساندة بعد انفصالهم، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم والحفاظ على نسيج الأسرة.

يأتي اهتمام الدولة بالتزامن مع انتشار ظاهرة الطلاق والتي ظهرت مؤخرا على الساحة تزداد معدلاته يوما بعد يوم، بسبب خلافات ومشاكل تنشأ بين طرف الزواج مما يؤول بهم في النهاية إلى الطلاق والانفصال.

ولم يفوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على دعم هذه الفئة، حيث نوه أكثر من مرة على دعم المطلقات وأبنائهم بعد عمليات الانفصال، واقترح فكرة إنشاء صندوق الأسرة المصرية، حتى يكون ضامن لهم ومنقذا الأطفال من التشرد.

الدور التشريعي لحماية المطلقات 

جهود كبيرة يبذلها النواب للحفاظ على نسيج الأسرة المصرية ودعمها، خاصة بعد إتمام عملية الطلاق، وذلك بهدف كفالة جميع الحقوق الشرعية للمرأة، وتوفير مظلة تشريعية لها عبر إصدار العديد من التشريعات التي تحميها وتدعم تمكينها بكافة المجالات.

البداية كانت مع النائبة نشوى الديب والذي أعلنت تقدمها بتعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الماضي لتنظيم العلاقات داخل الأسرة ، وحفظ حقوق المرأة والرجل على حد السواء.

وقالت الديب أن مشروع القانون يعوض المرأة المطلقة، ويحدد شروط حصولها على تعويض مادي بخلاف النفقة، حيث جاء ناصا على أن  الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات.

ونوهت أن كل هذا بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذا التعويض على أقساط وتسرى عليها أحكام النفقات ويعتبر هذا التعويض دين عن سائر الديون .

وحددت الديب في مشروع القانون المقدم منها بشأن الأحوال الشخصية شروط استحقاق المطلقة التعويض وهم:
 

1- أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.

2- يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق .

3- أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.

4- ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.

وطبقا لمشروع القانون ، يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها ، حتي ولو لم تنجب ، أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدي الخمسة عشر عاماً ، إن لم يكن لها مسكن أخر ، أو غير قادرة مادياً .


 

الطلاق التافه في عصر العولمة - إسلام أون لاين
مشروع قانون الأحوال الشخصية

25 الف جنيه تعويض للمطلقات بمشروع قانون التأمين الموحد

 

وجاء مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة، والذي يتم مناقشته حاليا باللجان المختصة بالنواب، بعد وروده من مجلس الشيوخ، متطرقا في مواده إلى إشكالية هامة وهي تعويض المطلقات لينص على إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، تهدف إلى الحماية التأمينية للمطلقات، ويتم صرف المجمعة بما يقارب 25 الف جنيه لكل مطلقة بشرطين هما: 

أن يكون الطلاق بائن 

ويمر أكثر من 3 سنوات على الزواج

ويعتبر مشروع القانون السابق ذكره أحد أبرز القوانين الذي وافق عليها مجلس الشيوخ بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لاستغراقه عدد كبير من الجلسات، لمناقشته بشكل مستفيض لما له من أهمية كبيرة بشأن معالجة القصور التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالرقابة على قطاع التأمين.

 

أبرز ملامح مشروع قانون التأمين الموحد بشأن تعويض المطلقة 
 

-تأمين الطلاق يكون ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.

-التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.

-التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.

-مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.

-التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.

-صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.

-سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.

غرامة 10% شهريا من قيمة النفقة للممتنعين عن سدادها

 

أعلن نائب مستقبل وطن كريم طلعت السادات، عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.

ونوه السادات إلى أن بعض الآباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم و ارهاق الحاضن ماديا و نفسيا، لافتا إلى ان القانون اشترط حتي تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس ان يكون الحكم نهائي اي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها اما انتظار مدة الأربعين يوما لصيرورة الحكم نهائي او استئناف الحكم و في اغلب الاحيان يتم استئناف الحكم و تطول فترة التقاضي بين اول درجة و الاستئناف لمدة عام.

وتابع عضو مجلس النواب أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقة للإنفاق علي صغارها و حيث ان الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحله كانت عليها دعوي الحبس حتي لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء علي الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوي النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوي حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.

وتابع: أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها علي ان تذهب تلك الغرامة الي صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

‎وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000  المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،" أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".