الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغلق والغرامة.. عقوبة إنشاء محطات لـ غربلة التقاوي دون ترخيص

تقاوي زراعية
تقاوي زراعية

وضع قانون الزراعة ضوابط وآليات لإنشاء محطات لغربلة وتنظيف التقاوي، ووضع القانون عقوبات للمخالفين لأحكام هذا القانون تصل للغلق والغرامة. 

فى هذا الصدد، نصت المادة 30 من القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.

ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.

وطبقا للقانون ، يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعدة للتقاوي والإجراءات والنظم التي تراعى في عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة امساكها.

و لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة . 

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف حكم ٣٠ من القانون ،  وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التي يتم ضبطها في حالة مخالفة البند (ز) من المادة (٤) وكذلك مصادرة التقاوي موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة ٣٠، ٣١ وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة (٣٠).