الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب.. وجدي غنيم و 4 آخرون يواجهون هذه العقوبات

وجدي غنيم - قوائم
وجدي غنيم - قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 1 "الأولى" جنائى بدر المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر،  بشأن إدراج 5 متهمين على قوائم الإرهاب ضمنهم وجدي غنيم.

في سياق متصل، أصدرت المحكمة قرار،  إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم ١٠٧٩٠ لسنة ٢٠١٣ جنايات مصر الجديدة ، المقيدة برقم ٩٣٦ لسنة ٢٠١٣ كلى شرق القاهرة.

قوائم الإرهاب

وهم كل من الإرهابيين: رضا محمد الصاوي محمد، هانی سید توفیق سید، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبد الرحمن عز الدين إمام، وجدى عبد الحميد محمد غنيم، على قائمة الإرهابيين، وعلى أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات - تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وأمرت بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار.

 

عقوبات الكيانات الإرهابية


كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

 

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

 

حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.