الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يسمح بتغيير الغرض المخصص له الإئتمان البنكي ؟.. القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

التسهيلات الإئتمانية ..يسعى الكثير من المواطنين إلى الحصول علي إئتمانات بنكية لتلبية أغراضهم المختلفة سواء كان ذلك رغبة في الاستثمار أو لمجرد تلبية الاحتياجات الاستهلاكية من شراء سلع ومنتجات وغيرها، ولهذا حدد قانون البنك المركزى آلية منح التسهيلات الإئتمانية وشروط الحصول عليه.

ونصت المادة (100) على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب .

ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها،وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .

 

شروط منح الإئتمان البنكي

 

واشترطت المادة (101) لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية ، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .

ولفتت المادة (102) إلي إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥ ، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات ، وسند ملكيتها ، وقيمتها .

وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم .

وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

 

حظر استخدام التمويل في غير أغراضه 

 

ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .