الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شيخ الأزهر: إذا اعتدى الرجل على زوجته بالشتم والضرب فعقوبته تصل للسجن

فضيلة الإمام الدكتور
فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن هناك مساواة بين الزوج والزوجة في مسألة النشوز، فكما توصف الزوجة بالنشوز يوصف الزوج بالنشوز على زوجته.

وأكد "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الثلاثاء، أن الزوج يستحق وصف "النشوز" إذا اعتدى على زوجته بالإيذاء أو الشتم أو الضرب أو بلعنها ولعن أهلها، أو ترك المنزل والعودة ليلًا للمبيت فيه.

وأشار إلى أن نشوز الزوج على الزوجة يتأكد بهجرها في المضجع أو في المبيت، ولا يقتصر أمر المساواة على بين الزوجين في وصف النشوز بل يتعداه للمساواة في العقوبة.

وتابع أن العقوبة التى تتعلق بنشوز الزوج يتولاها الحاكم أو القاضي الذي من حق الزوجة أن ترفع أمر نشوز زوجها إليها ليعذر الزوج على نشوزه، فعقوبة الزوج الناشز مفتوحة يقدرها القاضي بداية من توجيه الموعظة، مرورًا باللوم وانتهاءً بالسجن، فإن أصر الزوج بعد التعذير على نشوزه وعناده، ورضيت الزوجة بالبقاء معه رغم نشوزه، فيأمرها القاضي بهجر الزوج في المضجع، وإن لم يُجدِ يضربه القاضي تعذيرًا.

وأوضح أن القرآن لم يساوِ بين الرجل والمرأة في تنفيذ عقوبة ضرب الناشز، وذلك لواقع الرجل والمرأة وطبيعتهما التي لا تتغير وأن الزوجة لو أقدمت على ضرب زوجها الناشز الكاره لها فسينقلب لوحش ضارٍ وستكون هي الضحية؛ ولذا عهد بالزوج لسلطة تستطيع تنفيذ العقوبة عليه بوسائل لا يستطيع مواجهتها.

وأشار الى أنه حال ضرب الزوج الزوجة الناشز ضربًا مؤلمًا من حقها أن تطلب التطليق، وعلى القاضي أن يمكنها من ذلك، ولها كل حقوق المطلقة بسبب الضرر، وإذا ترتب على الضرب أي خدش أو جرح أو كسر يحق للزوجة طلب التطليق والقصاص من الزوج.