الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون الإجراءات الضريبية.. ضوابط الفحص الضريبي للممولين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات التي يحتاج الممول لمعرفتها من أجل تطبيقها في التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل قانوني سليم دون وقوع أي مخالفات.

ونصت المادة (41) علي انه يجب علي مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ويجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي ، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء علي عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء .

ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافيًا علي ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة .

وأشارت المادة (42) إلي إنه يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق ، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل .

وعلي مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير.