الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصريحات صادمة.. هل سجل الأهلى علامة نادي القرن بوزارة التموين

الأهلي
الأهلي

فجرت بعض الأنباء المتداولة مؤخرا عبر السوشيال ميديا وبعض المنصات الإخبارية، مفاجأة بشأن علامة "الأهلى 1907 نادي القرن"، حيث أفادت هذه الأنباء بعدم تسجيل المارد الأحمر علامة نادي القرن حتى الآن.

ويعد تسجيل وحماية العلامات التجارية هي وظيفة مهمة تقوم بها الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وذلك وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

هل سجل الأهلى علامة نادي القرن؟

تداول الكثير من المتابعين عبر السوشيال ميديا، تصريحات منسوبة لمساعد الوزير ورئيس جهاز التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، بأنه لم يتم إفادة الجهاز بعد بشأن علامة "نادي القرن"، وأن الجهاز يتابع الموضوع بعناية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

في سياق متصل، أكد الجهاز أنه قد تم قبول طلب تسجيل علامة "الأهلى 1907 نادي القرن" التي قدمها النادي الأهلي في عام 2007، بعد فحص كافة المستندات المرفقة التي تدعم حصوله على هذا اللقب، وبعد استيفاء كافة الإجراءات التي نص عليها القانون.

وأشار الجهاز إلى أن العلامة التجارية الخاصة بالنادي الأهلى مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وأوضح الجهاز أن عملية تسجيل العلامة التجارية تتم وفق إجراءات معينة ومهل زمنية محددة وتشمل فحص الطلب وتقييم المستندات المرفقة والإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية، ويحق لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة خلال المهلة الزمنية المحددة.

طريقة تسجيل العلامة التجارية

يتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والسابق الإشارة إليه والتي تتمثل في قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية.

ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار إليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين ثم يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة.

وفي حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت في التظلم –طبقا للقانون- بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوي الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.

أما في حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية.