الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر قرار وزير التجارة الخاص بإعادة انتخابات الغرف التجارية

صدى البلد

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 155 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل في صحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وإسقاط العضوية لدورة 2023 – 2027.

ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نص البند أولا من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 65 لسنة2023 بالنص الآتي: “أولا الفصل في التظلمات المقدمة ممن أهمل إدراج اسمه في كشوف المرشحين من قرارات اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 189 لسنة 1951”.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن "تضاف كلمة معنية للبند الرابع من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 ليصبح نص المادة كالآتي "(رابعا) السادة الآتي أسماؤهم بعد عن كل غرفة تجارية معنية"، كما تضاف فقرة جديدة للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 المشار إليه تنص على أن "تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء".

أما المادة الثالثة من القرار، فنصت على أن “تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 برقم (المادة الثانية مكرر) نصها الآتي: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار”.

ونص القرار 65 لسنة 2023 في مادته الأولى على أن "تشكل لجنة الفصل في صحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية وإسقاط العضوية للدورة 2023-2027 برئاسة المستشار عمرو محمد أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من الدكتورة أماني الوصال عبد الحافظ، رئيس القطاع المفوض في بعض اختصاصات شئون الغرف التجارية، والدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية (بصفة أصلية)، وعمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط (بصفة احتياطية).

كما تضمن القرار أسماء أعضاء الغرف التجارية الأصليين والاحتياطيين في عضوية اللجنة.

وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة والتي تضمنت: الفصل في التظلمات من قرارات اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من القرار، وثانيا الفصل في صحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية للدورة 2023 - 2027، والفصل في طلبات إسقاط عضوية الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية في الحالات المنصوص عليها بالمادتين 8 و38 من القانون رقم 189 لسنة 1951، وبالمادة رقم 75 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمواد 14 و33 و34 و35 و36 و75 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 189 لسنة 1951.

وتنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 وتعديلاته على:

مادة 8 – (الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002).   

(فقرة أولى) - "تفصل فى صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، لجنة تشكل على النحو الآتى:

مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، رئيسا. 

رئيس القطاع الذى يعينه الوزير المختص، عضوان يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية من بين أعضاء الغرفة المعنية. 

عضو من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد العام، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء. 

وكذلك تفصل هذه اللجنة نهائيا فـى إسقاط العضوية عـن عضو الغرفة إذا وجد فى إحدى حالات عدم الأهلية أو عدم جواز الانتخاب المنـصوص عليها فـى هذا القانون أو فـى أى قـانون آخـر سواء أطرأت هذه الـحالة أم اكتشفت بعد انتخابه عضوا فى الغرفة، ولكل ناخب أن يطعن فى صحة الانتخاب أو يطلب إسقاط عضوية أحد الأعضاء على أن يدفع لخزانة الغرفة تأمينا قدره عشرون جنيها، فإذا نزل الطاعن عن طعنه أو قررت اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة رفضه جاز لها مصادرة التأمين لصالح الغرفة.