الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الخدمة المدنية ..حالات لا تسمح بتقييم الموظف بمرتبة الممتاز

أرشيفية - موظفين
أرشيفية - موظفين

ينظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل كافة التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، فضلا عن إيضاح هذه الآلية للحالات التي لا يتم تقييم الموظف فيها بمرتبة الممتاز.

حالات لا تسمح بتقييم الموظف بمرتبة الممتاز 

ونصت المادة (78) علي أنه لا يجوز تقويم اداء الموظفة بمرتبة ممتاز فى الحالات الاتية :

اذا وقٌع عليه جزاء الخصم من الاجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة ايام اوو بجزاء اشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .

إذا كان من شاغلى احدى الوظائف القيادية أو وظائف الادارة الاشرافية ووقع عليه اى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.

إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.

ووفقا للمادة (79) فإنه فى حالة نقل الموظف من جهة الى اخرى، تعد الجهة المنقول منها تقريرا عن تقويم أدائه خلال مدة عمله بها، وتُرسله إلى الجهة المنقول اليها للاسترشاد به عند تقويم أدائه.

وفى حالة ندب الموظف، تختص الوحدة التى قضى بها المدة الاكبر من السنة التى يُعد عنها التقرير، بوضع التقرير النهائى عنه، وفى حالة التساوى بين المدتين ترسل الجهة المنتدب منها تقرير اداء الموظف إلى الجهة المنتدب إليها للاعتداد به عند وضع التقرير النهائى.

وتعلن إدارة الموارد البشرية الموظف الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.